اللهم صل على محمد وآل محمد
[b]خالفوا سنة الله ورسوله اذ هي وافقت الروافض هههههههههههههه
وهاذا قليل من كثير خالفوا فيها الله ورسوله نكاية بشيعه
من المسلَّمِ لدى العقلاء أن يخالف الإنسان عدوَّه في الأمور التي لا تلتقي مع تعاليم دينه، وتخالف مبادئه ، وتنافي معتقداته .
ولكن، من المعيب لدى العقلاء فضلا عن العلماء أن يتخلى الإنسان عن تعاليم دينه ومبادئه ومعتقداته بحجة أن خصمه يعمل بها.
فلو فرضنا: أن اليهود قلدونا في صلاتنا، واتخذوها صلاة لهم، فهل نتخلى نحن عن الصلاة؟! قطعا لا .
ولو فرضنا: أن الحجاب أصبح موضة عند الغربيين، فهل يعني هذا أن نتخلى عن الحجاب؟! أيضا لا، بل يستحيل ذلك .
ما ستقرؤونه في هذه الصفحة أمر يثير العجب، ويبعث على الدهشة والإستغراب .
ما ستقرؤونه يكشف لكم عن مدى تعلق أتباع أبي بكر وعمر بتعاليم النبي (ص) .
ما ستقرؤه في هذه الصفحة أمر يبيِّن لكم سبب تشنيعهم على الروافض أتباع محمد وآل محمد (ص) .
خالِفُوا النبيَّ إن وافقَ الرَّوافض!!
إقرأ وتعجَّب
* موضوع المخالفة:
قال الزمخشري في الكشاف: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى ( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ) وقوله تعالى ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهمْ ) وقوله (ص) : اللهم صلِّ على آل أبي أوفى. ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك: (صلى الله على النبي وآله) فلا كلام فيها، وأما إذا أُفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يُفرد هو فمكروه، لأن ذلك صار شعاراً لذِكر رسول الله (ص)، ولأنه يؤدِّي إلى الاتهام بالرفض
* الكشاف 3/246 في تفسير قوله تعالى ( إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ) سورة الأحزاب، الآية 56
وقال مصنّف كتاب الهداية وهو من الأحناف: المشروع التختم في اليمين، لكن لمَّا اتّخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار
* عن الصراط المستقيم 2/510. ومنهاج الكرامة، ص 108. وكتاب الغدير 10/210
وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة: فهل المشروع إرخاؤه من الجانب الأيسر كما هو المعتاد، أو الأيمن لشرفه ؟ لم أرَ ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث
ضعيف عند الطبراني، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ، ثم يردّها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم، إلا أنه صار شعار الإمامية ، فينبغي تجنّبه لترك التشبّه بهم
وقال عبد الله المغربي المالكي في كتابه (المعلم بفوائد مسلم): إن زيداً كبَّر خمساً على جنازة، قال: وكان رسول الله (ص) يُكبِّرها. وهذا المذهب الآن متروك، لأنه صار علَماً على القول بالرفض
* عن الصراط المستقيم
وفي التذكرة: قال الشافعي وأحمد والحكَم: المسح على الخفّين أولى من الغسل، لما فيه من مخالفة الشيعة
* عقد الدرر واللئالي في فضل الشهور والأيام والليالي، للشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الحموي، الشهير بابن الرسام (عن كتاب الغدير 10/211). ولد بحماة سنة 773هـ، ولي قضاء حماة ثم قضاء حلب، وتوفي سنة 844هـ تقريباً، له ترجمة في شذرات الذهب 7/252، الضوء اللامع 1/249، ومعجم المؤلفين 1/174
* روح البيان 4/142 (عن كتاب الغدير 10/211).
تسطيح القبر وتسنيمه
وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة): السُّنَّة في القبر التسطيح، وهو أولى من التسنيم على الراجح من مذهب الشافعي، وقال الثلاثة [أبو حنيفة ومالك وأحمد]: التسنيم أولى، لأن التسطيح صار من شعائر الشيعة
ـ قال إمامهم وحافظهم محيي الدين الدينوري في المجموع [5/297]: "التسطيح أفضل، وهو نص الشافعي في الأم ومختصر المزني وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين وجماعات من المتأخرين منهم الماوردى والفوراني والبغوى وخلائق وصححه جمهور الباقين كما صححه المصنف".
ـ وقال إمامهم وحافظهم عبد الكريم الرافعي في فتح العزيز [5/229]: " ثم الافضل في شكل القبر التسطيح أو التسنيم ظاهر المذهب أن التسطيح أفضل ... لنا (دليلنا) أن النبي (ص) (سطح قبر ابنه إبراهيم)، وعن القاسم بن محمد قال: (رأيت قبر النبي (ص) وأبي بكر وعمر مسطحة)".
ـ وقال محمد بن الشربيني في مغني المحتاج [1/353]: "( والصحيح ) المنصوص ( أن تسطيحه أولى من تسنيمه )، رواه أبو داود بإسناد صحيح".
* الموافق للنبي (ص) عندهم:
فكما رأيت وقرأت أن الموافق لفعل النبي (ص) هو التسطيح من غير شك ولا ريب، بل نصُّوا على أفضليته.
* مخالفتهم للنبي (ص) :
وبما أن الروافض يقتدون بالنبي وآله (ص) ، فإنهم التزموا باستحباب تسطيح القبر، وأفضليته.
فلما رأى ذلك أتباع أبي بكر وعمر قالوا: التسنيم أفضل من التسطيح لأن التسطيح أصبح شعارا للروافض!!!
ـ قال إمامهم ابن أبي هريرة: "إن الافضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم لأن التسطيح صار شعاراً للروافض".
ـ وقال إمامهم ومفسرهم الطبري: " الاولى في زماننا أن يسنّم، لأن التسطيح من شعار الرافضة".
ـ وقال إمامهم وحافظهم الغزالي: "ثم التسنيم افضل من التسطيح مخالفة لشعار الروافض". [فتح العزيز5/223]
ـ وقال إمامهم وحافظهم محيي الدين الدينوري في المجموع [5/297]: " وممن رجح التسنيم من الخراسانيين الشيخ أبو محمد الجويني والغزالي والرويانى والسرخسي وادعى القاضى حسين اتفاق الاصحاب ... وقال أبو حنيفة والثوري واحمد التسنيم أفضل".
قال ابن تيمية: إذا كان في فعلٍ مستحب مفسدة راجحة لم يَصِر مستحباً، ومن هنا ذهب مَن ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم، فلا يتميز السُّنّي من الرافضي، ومصلحة التميُّز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب، وهذا الذي ذُهب إليه يُحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب
فانظر إليهم كيف يصرحون بأنفسهم بانهم يخالفون النبي (ص) لأن الروافض اقتدوا به (ص) .
*********************************************************
[/b]اللهم ارزقنا الإخلاص فى القول والفعل والعمل
السلام عليك يا أبا عبدالله
السبت يناير 30, 2010 9:29 am من طرف ????