أخرج الحافظان ابن أبي حاتم والبيهقي عن الدئلي: أن عمر بن الخطاب رفعت إليه
امرأة ولدت لستة فهم برجمها، فبلغ ذلك عليا فقال: ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر رضي
الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين
كاملين. وقال: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فستة أشهر حمله وحولين فذلك ثلاثون شهرا.
فخلى عنها.
وفي لفظ النيسابوري والحافظ الكنجي: فصدقه عمر وقال: لولا علي لهلك عمر.
وفي لفظ سبط ابن الجوزي: فخلى وقال: أللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي
طالب.
صورة أخرى:
أخرج الحافظ عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر بإسنادهم عن الدئلي قال:
رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن
أبي طالب فقالت: إن عمر يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني
به فقال علي: إن لها عذرا فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده فانطلقت إلى عمر فقالت:
إن عليا زعم أن لأختي عذرا فأرسل عمر إلى علي ما عذرها؟ قال: إن الله يقول:
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فقال: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا.
وقال:
وفصاله في عامين. وكان الحمل هنا ستة أشهر. فتركها عمر، قال: ثم بلغنا إنها ولدت
آخر لستة أشهر
صورة ثالثة:
أخرج الحافظان العقيلي وابن السمان عن أبي حزم بن الأسود: أن عمر أرادرجم المرأة التي ولدت لستة أشهر فقال له علي: إن الله
تعالى يقول: وحمله وفصاله ثلثون شهرا. وقال تعالى: وفصاله في عامين. فالحمل ستة
أشهر والفصال في عامين. فترك عمر رجمها وقال: لولا علي لهلك عمر.