فاضل جابر محمد الذبحاوي شيعي للموت
عدد المساهمات : 836 التميز : 12 تاريخ التسجيل : 14/11/2009 العمر : 53
| | عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1 | |
العنوان: [ عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ] لاهداء سيدي أبا حسن . . . أنت الذي ملكت مقاليد العلوم ، طارفها وتليدها ، فأضحت علومك ومعارفك على أكف المجد مرفوعة . وصارت المعضلات أمام جواهر معادنك راكعة ، فلجأ الصحابة إلى عجائب أحكامك ، والكل يشير : ناد عليا مظهر العجائب سيدي أمير المؤمنين . . . أضع مجهودي المتواضع هذا أمام دوحة فضلك وإحسانك ، راجيا منك القبول . بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف رسله محمد نبيه الأمين ، صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الميامين ، معدن التقى ، والعروة الوثقى . وبعد : إن تراثنا الثري الذي وصلنا من سلفنا صانعي المجد والمعبر عن نهضة أمتنا وهويتها قد ضم في ثناياه ما لا يحصى كثرة من الكنوز التي تكشفت لنا ولا تزال تتكشف يوما بعد يوم ، وذلك يستدعينا أن نرفع - دوما - رؤوسنا باعتزاز وشعور ملؤه الفخر والكبرياء ، حيث إن تراثنا لم يكن - يوما ما - ترفا فكريا ، وفيه تجلت حضارتنا ونجت من الاضمحلال . ولا يخفى على كل متتبع كثرة الصرخات التي أطلقها أعداء التراث الإسلامي ، وكم سعوا في تجريد المسلمين عما يملكه الإسلام من مقومات حضارية ؟ وكم أرادوا من زعزعة ثقتنا في تراثنا الثمين والتجاوز على ذخائره ؟ وكم وجهوا إلينا من مطاعن ومثالب ؟ وكم . . . ؟ غير أن تلك الصرخات لم تكن إلا صيحة في واد ، لأنها مغرضة لم يرد منها إلا الشر ، ولم يبعثها إلا الشر ، فيوم يوجهون سهامهم نحو كتابنا العزيز ، وفي آخر نحو سنتنا الثابتة ، وفي آخر نحو لغتنا الأصيلة ، وفي آخر نحو علمائنا الأعلام وأساطين المذهب ، وفي آخر نحو عقولنا السليمة ، وهكذا دواليك ، وما فتئوا يحاربوننا بكل ما أوتوا من قوة ، لكنهم عادوا في خزيهم تعلوهم الخيبة ، وبقي تراثنا مشعلا للتراث الإنساني ، ومنارا للعلم والفضيلة ، ودعامة قوية في صرح الحضارات العالمية ، وفيضا يغذي الأرض بالحياة والهدى والنور المرقرق الدفاق .اليومنبين لكم صفحه من صفحات النورالتي خلفها ولي الله علي ابن ابي طالب في حكمه الالهيقضاياه ( عليه السلام ) في حياة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم عن علي ( عليه السلام ) : قضى في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأعجب رسول الله ، فقال : الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت . قضاياه ( عليه السلام ) في حياة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم وهو باليمن 2 - قال المفيد في الإرشاد : مما جاءت به الرواية في قضاياه والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حي موجود ، أنه لما أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تقليده قضاء اليمن وإنفاذه إليهم ليعلمهم الأحكام ، ويبين لهم الحلال من الحرام، ويحكم فيهم بأحكام القرآن ، قال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ندبتني - يا رسول الله - للقضاء وأنا شاب ولا علم لي بكل القضاء . فقال له : ادن مني ، فدنا منه ، فضرب على صدره بيده ، وقال : اللهم اهد قلبه وثبت لسانه . قال : فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك المقام . فيمن وقعوا على جارية في طهر واحد : 3 - ولما استقرت به الدار باليمن ، ونظر فيما ندبه إليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من القضاء والحكم بين المسلمين رفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء ، قد جهلا حظر وطئها ، فوطئاها معا في طهر واحد ( ( 2 ) ) جهلا بالتحريم ، فحملت [ الجارية ] ووضعت غلاما ، فاختصما إليه [ فيه ] ، فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما ، فألحق به الغلام ، وألزمه نصف قيمته لأنه كان عبدا لشريكه ، وقال : لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظره لبالغت في عقوبتكما . وبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأمضاه وأقر الحكم به في الإسلام ، وقال : الحمد لله الذي جعل فينا - أهل البيت - من يقضي على سنن داود ( عليه السلام ) وسبيله في القضاء ، يعني به القضاء بالإلهام . انتهى . 4 - وفي مناقب ابن شهرآشوب ) : أبو داود وابن ماجة في سننهما ، وابن بطة في الإبانة ، وأحمد في فضائل الصحابة ، وأبو بكر بن مردويه في كتابه ، بطرق كثيرة عن زيد بن أرقم أنه قيل للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أتى إلى علي ( عليه السلام ) باليمن ثلاثة نفر يختصمون في ولد لهم ، كلهم يزعم أنه وقع على أمه في طهر واحد وذلك في الجاهلية . فقال علي ( عليه السلام ) : إنهم شركاء متشاكسون ، فقرع على الغلام باسمهم فخرجت لأحدهم ، فألحق الغلام به وألزمه ثلثي الدية لصاحبيه ، وزجرهما عن مثل ذلك . فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود ( عليه السلام ) . فيمن وقعوا في زبية الأسد : 5 - قال المفيد : ثم رفع إليه ( عليه السلام ) وهو باليمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع فيها ، فغدا الناس ينظرون إليه ، فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر ، وتعلق الآخر بثالث ، وتعلق الثالث برابع ، فوقعوا في الزبية ، فدقهم الأسد وهلكوا جميعا ، فقضى ( عليه السلام ) بأن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني ، وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث ، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع ، فانتهى الخبر بذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال : لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عز وجل فوق عرشه . وفي مناقب ابن شهرآشوب : أحمد بن حنبل في المسند ، وأحمد بن منيع في أماليه ، بإسنادهما إلى حماد بن سلمة ، عن سماك ، عن حبيش بن المعتمر . قال : وقد رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - واللفظ له - أنه قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع ، فقضى ( عليه السلام ) بالأول فريسة الأسد ، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة ، وانتهى الخبر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بذلك فقال : لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله فوق عرشه . وروى هذه الحكاية إبراهيم بن هاشم في كتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بما يخالف ما مر ، ففي الكتاب المذكور ما لفظه : وعنه أي عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بعث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليا إلى اليمن وإذا زبية قد وقع فيها الأسد ، فأصبح الناس ينظرون إليه ويتزاحمون ويتدافعون حول الزبية ، فسقط رجل في الزبية وتعلق بالذي يليه ، وتعلق الآخر بالآخر ، حتى وقع فيها أربعة ، فجرحهم الأسد ، وتناول رجل الأسد بحربة فقتله فأخرج القوم موتى ، فانطلقت القبائل إلى قبيلة الرجل الأول الذي سقط وتعلق فوقه ثلاثة ، فقالوا لهم : أدوا دية الثلاثة الذين أهلكهم صاحبكم ، فلولا هو ما سقطوا في الزبية . فقال أهل الأول : إنما تعلق صاحبنا بواحد فنحن نؤدي ديته ، واختلفوا حتى أرادوا القتال ، فصرخ رجل منهم إلى أمير المؤمنين - وهو منهم غير بعيد - فأتاهم ولامهم وأظهر موجدة ، وقال لهم : لا تقتلوا أنفسكم ورسول الله حي وأنا بين أظهركم فإنكم تقتلون أكثر ممن تختلفون فيه ، فلما سمعوا ذلك منه استقاموا ، فقال : إني قاض فيكم قضاء فإن رضيتموه فهو نافذ وإلا فهو حاجز بينكم من جاوزه فلا حق له حتى تلقوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيكون هو أحق بالقضاء مني . فاصطلحوا على ذلك ، فأمرهم أن يجمعوا دية تامة من القبائل الذين شهدوا الزبية ونصف دية وثلث دية وربع دية ، فأعطى أهل الأول ربع الدية منأجل أنه هلك فوقه ثلاثة ، وأعطى الذي يليه ثلث الدية من أجل أنه هلك فوقه اثنان ، وأعطى الثالث النصف من أجل أنه هلك فوقه واحد ، وأعطى الرابع الدية تامة لأنه لم يهلك فوقه أحد ، فمنهم من رضي ومنهم من كره . فقال لهم علي ( عليه السلام ) : تمسكوا بقضائي إلى أن تأتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيكون القاضي فيما بينكم . فوافقوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالموقف ، فثاروا إليه فحدثوه حديثهم ، فاحتبى ببرد عليه ، ثم قال : أنا أقضي بينكم إن شاء الله . فناداه رجل من القوم : إن علي بن أبي طالب قد قضى بيننا . فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما هو ؟ فأخبروه . فقال : هو كما قضى ، فرضوا بذلك . انتهى . والاختلاف بين ما في هذه الرواية وبين ما في رواية المفيد السابقة و غيرها ظاهر . والظاهر أنهما واقعتان ، إذ في الرواية الأولى أن الأول زلت قدمه فوقع ولم يرمه أحد ، فلذلك لم يكن له شئ وعليه ثلث الدية للثاني لتعلقه به وتعلق الثاني بالثالث ، وعلى الثاني الثلثان للثالث لتعلقه به وتعلق الثالث بالرابع ، وعلى الثالث دية كاملة للرابع لتعلقه به وعدم تعلق الرابع بأحد ، وبعد إنقاص ما أخذ كل واحد مما دفعه يكون قد دفع كل واحد ثلثا فقط للرابع ، والرابع لم يدفع شيئا . وفي هذه الرواية أن المجتمعين تزاحموا وتدافعوا فيكون سقوط الأول بسببهم فكانت له عليهم الدية ، لكن سقط عنهم ثلاثة أرباعها من حيث إنه سقط فوقه ثلاثة وكان هو السبب في سقوط الأول منهم وسقط عنهم ثلثا الدية للثاني من حيث سقط فوقه اثنان كان هو السبب في سقوط أولهما وسقط عنهم نصف الدية للثالث من حيث سقط فوقه واحد كان هو السبب في سقوطه وأعطي الرابع دية كاملة لأنه لم يسقط بسببه أحد ، والله أعلم . القارصة والقامصة والواقصة : 6 - قال المفيد : ثم رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا ، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت [ عنقها ] وهلكت ، فقضى ( عليه السلام ) على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي [ بقموص الراكبة ] لركوب الواقصة عبثا القامصة ، وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فأمضاه وشهد له بالصواب . وفي مناقب ابن شهرآشوب - ما لفظه - : أبو عبيد في غريب الحديث ، وابن مهدي في نزهة الأبصار ، عن الأصبغ بن نباتة أنه قضى علي ( عليه السلام ) في القارصة والقامصة والواقصة ، وهن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها فقرصتها الثالثة فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها ، فقضى بالدية أثلاثا ، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاستصوبه . وفي النهاية الأثيرية في مادة قرص : في حديث علي أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا هن ثلاث جوار كن يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى الوسطى فقمصت فسقطت العليا فوقصت عنقها فجعل ثلثي الدية على الثنتين ، وأسقط ثلث العليا لأنها أعانت على نفسها . ثم قال : جعل الزمخشري هذا الحديث مرفوعا وهو من كلام علي ( عليه السلام ) . انتهى . وذلك أن الزمخشري في الفائق ) ) أرسله عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . في قوم وقع عليهم حائط : 7 - قال المفيد : وقضى ( عليه السلام ) في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم ، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة ، وكان للحرة [ ولد ] ) طفل من حر ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ولم يعرف الطفل الحر من الطفل المملوك ، فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرية منهما ، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق [ منهما ] ( ، ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم بهفي ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه ، فأمضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هذا القضاء وصوبه . وفي مناقب ابن شهرآشوب ) - بعد ذكر خبر القارصة والقامصة والواقصة المتقدم - قال : وقضى في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم ، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة ، وكان للحرة ولد طفل من حر وللجارية المملوكة طفل من مملوك ، فلم يعرف الحر - من الطفلين - من المملوك ، فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج سهم الحرية عليه ، وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه ، فأمضى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك . انتهى . وفيه بعض التفاوت عما رواه المفيد . في فرس نفح رجلا فقتله : 8 - في البحار عن كتاب قصص الأنبياء : روى الصدوق عن ابن موسى ، عن الأسدي ، عن النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : بعث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليا إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا فقتله ، فأخذه أولياؤه ورفعوه إلى علي ( عليه السلام ) فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله ، فأبطل علي ( عليه السلام ) دم الرجل ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يشكون عليا فيما حكم ‹ صفحة 43 › عليهم فقالوا : إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن عليا ليس بظلام ، ولم يخلق علي للظلم ، وإن الولاية من بعدي لعلي ، والحكم حكمه ، والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله إلا كافر ، ولا يرضى بحكمه وولايته إلا مؤمن . فلما سمع الناس قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قالوا : يا رسول الله ، رضينا بقول علي وحكمه . فقال : هو توبتكم مما قلتم . * قضاياه ( عليه السلام ) في حياة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في غير اليمن بقرة قتلت حمارا : 9 - قال المفيد : وجاءت الآثار أن رجلين اختصما إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بقرة قتلت حمارا ، فقال أحدهما : يا رسول الله ، بقرة هذا قتلت حماري . فقال : اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه عن ذلك ، فذهبا إليه فقال : كيف تركتما رسول الله وجئتماني ؟ قالا : هو أمرنا بذلك . قال : بهيمة قتلت بهيمة لا شئ على ربها . فعادا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأخبراه ، فقال : امضيا إلى عمر . فمضيا إليه ، فقال : كيف تركتما رسول الله وجئتماني ؟ قالا : إنه أمرنا بذلك . قال : كيف لم يأمركما بالمصير إلى أبي بكر ؟ قالا : قد أمرنا بذلك وقال لنا كيت وكيت . فقال : ما أرى إلا ما رأى أبو بكر . فعادا إلى النبي فأخبراه ، فقال : اذهبا إلى علي بن أبي طالب . فذهبا إليه فقال : إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه ، وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبها . فعادا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأخبراه ، فقال : لقد قضى علي بن أبي طالب بينكما بقضاء الله ، ثم قال : الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود في القضاء . قال المفيد : وقد روى بعض العامة أن هذه القضية كانت من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بين الرجلين باليمن ، وروى بعضهم حسبما قدمناه . انتهى . ويمكن تعدد الواقعة فإحداهما وقعت باليمن والأخرى بالمدينة . وفي مناقب ابن شهرآشوب - ما صورته - : مصعب بن سلام ، عن الصادق ( عليه السلام ) أن رجلين اختصما إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بقرة قتلت حمارا ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : اذهبا إلى أبي بكر واسألاه [ عن ذلك ] ، فلما سألاه قال : بهيمة قتلت بهيمة لا شئ على ربها . فأخبرا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأشار بهما إلى عمر فقال كما قال أبو بكر . فأخبرا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بذلك ، فقال : اذهبا إلى علي ، فكان قوله ( عليه السلام ) : إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه ( فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه ، وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لقد قضى بينكما بقضاء الله . ورويت هذه الواقعة في كتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فإنه بعدما قال : وعنه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وذكر حديثا ، قال : وعنه أنه رفع إلى ‹ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فرفع ذلك إليه وهو في رهط من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يا أبا بكر ، اقض بينهم . فقال : يا رسول الله ، بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ . فقال لعمر : اقض بينهم . فقال مثل مقالة أبي بكر . فقال : يا علي ، اقض بينهم . قال : نعم ، يا رسول الله ، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ثمن الحمار ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم . فرفع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يده إلى السماء ، وقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين . في محرم أوطأ بعيره أدحي ) نعام فكسر بيضها : 10 - في المناقب : في أحاديث البصريين عن أحمد ) ، قال ) معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار أن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام فكسر بيضها ، فانطلق إلى علي ( عليه السلام ) ، فسأله عن ذلك ، فقال له : عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة : فانطلق إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فذكر ذلك له ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد قال علي بما سمعت ، ولكن هلم إلى الرخصة ، عليك بكل بيضة صوم يوم أو طعام مسكين ( ( 1 ) ) . قال المؤلف : فاعل ذلك قد كان حاجا والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد أمضى فيه حكم علي ، ولكنه أفتى السائل بما هو رخصته وكأنه علم أنه غير قادر على غيره . ويأتي في قضاياه في أمارة عمر نظير هذا . * * قضاياه ( عليه السلام ) في أمارة أبي بكر فيمن شرب خمرا ولا يعلم تحريمها : 11 - قال المفيد : ومن قضاياه في أمارة أبي بكر ما جاء به الخبر عن رجال من العامة والخاصة أن رجلا رفع إلى أبي بكر وقد شرب الخمر فأراد أن يقيم عليه الحد ، فقال : إني شربتها ولا علم لي بتحريمها ، لأني نشأت بين قوم يستحلونها ، ولم أعلم بتحريمها حتى الآن ، فارتجعلى أبي بكر الأمر بالحكم عليه ، فأشير عليه بسؤال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن ذلك ، فأرسل إليه من سأله . فقال ( عليه السلام ) : مر رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار يناشدانهم [ الله ] هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره بذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم عليه الحد ، وإن لم يشهد أحد بذلك فاستتبه وخل سبيله ، ففعل ذلك أبو بكر ، فلم يشهد [ عليه ] أحد فاستتابه وخلى سبيله . انتهى . وفي مناقب ابن شهرآشوب 6 : روت الخاصة والعامة أن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على رجل شرب الخمر ، وذكر نحوا مما ذكره المفيد . وروى الكليني في الكافي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمرا ؟ قال : نعم . قال : ولم وهي محرمة ؟ فقال الرجل : إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها . فالتفت أبو بكر إلى عمر ، فقال : ما تقول ؟ فقال عمر : معضلة وليس لها أبو حسن فقال أبو بكر : ادع لنا عليا . فقال عمر : يؤتي الحكم في بيته ، فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام ) فأخبراه بقصة الرجل . فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك ولم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى عنه ، وقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد . وفي كتاب عجائب أحكامه - المقدم ذكره - : وحدثني أبي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقضية ما قضى بها أحد كان قبله . وكان أول قضية قضى بها بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وذلك لما أفضى الأمر إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب خمرا . فقال له أبو بكر : أشربت الخمر ؟ فقال الرجل : نعم . فقال : ولم شربتها وهي محرمة ؟ فقال : إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولم أعلم أنها حرام فأجتنبها . فالتفت أبو بكر إلى عمر ، فقال : ما تقول - يا أبا حفص - في أمره ؟ فقال عمر : معضلة وأبو حسن لها . فقال أبو بكر : يا غلام ، ادع عليا . فقال عمر : بل يؤتي الحكم في منزله ، فأتوه في منزله وعنده سلمان ، فأخبروه بقصة الرجل ، وقص الرجل عليه قصته . فقال علي لأبي بكر : ابعث من يدور معه على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه . ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي ( عليه السلام ) فلم يشهد عليه أحد ، فخلى سبيله ، ثم قرئت عليه آية التحريم . فقال سلمان لعلي ( عليه السلام ) : أرشدتهم . فقال : إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم : * ( أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ) * . ورواه الكليني في الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله . فيمن قال لآخر : احتلمت بأمك : 12 - في مناقب ابن شهرآشوب : وجاءه - أي أبا بكر - رجل بآخر فقال : إن هذا ذكر أنه احتلم بأمي ، فدهش . فقال ( عليه السلام ) : اذهب به فأقمه في الشمس وحد ظله ، فإن الحلم مثل الظل ، ولكنا سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين . وفي كتاب عجائب أحكامه : وقضى ( عليه السلام ) في رجل قال لرجل : إني احتلمت بأمك . فقال : إن من العدل أن نقيمه في الشمس فنجلد ظله ، ولكنا سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين . ورواه الشيخ الطوسي في الأمالي بسنده إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحو ما في المناقب ، وزاد : ولكنا سنوجعه ضربا فضربه ضربا وجيعا قضاياه ( عليه السلام ) في أمارة عمر خبر قدامة بن مظعون في شربه الخمر : 13 - قال المفيد : ومن قضاياه في أمارة عمر ما رواه العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال له : لا يجب علي الحد ، لأن الله تعالى يقول : * ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ) فدرأ عنه الحد . فبلغ ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال لعمر : لم تركت إقامة الحد على قدامة في شربه الخمر ؟ فقال : إنه تلا علي هذه الآية ، وتلاها . فقال له : ليس قدامة من أهل هذه الآية ، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله عز وجل ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما ، فاردد قدامة واستتبه مما قال : فإن تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة ، فاستيقظ عمر لذلك ، وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة ، فدرأ عمر عنه القتل ولم يدر كيف يحده ، فاستشار أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : حده ثمانين ، إن شارب الخمر إذا شربها سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فحده عمر ثمانين . وفي المناقب : روى العامة والخاصة ، وذكر مثله . وروى الكليني في الكافي : بسنده عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر ، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيهم أمير المؤمنين ، فقال له : ما تقول - يا أبا الحسن - فإنك الذي قال [ فيك ] رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق ، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما . قال : ما اختلفا في شهادتهما ، وما قاءها حتى شربها . فقال : هل تجوز شهادة الخصي ؟ فقال : وما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه . المجنونة التي زنت : 14 - قال المفيد : روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل ، فقامت البينة عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها [ على ] أمير المؤمنين ( صلى الله عليه وآله وسلم ) › وقد أخذت لتجلد ، فقال : ما بال مجنونة آل فلان تعتل؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها وهرب وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها . فقال ( عليه السلام ) : ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [ قال : ] رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، إنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردت إليه وقيل له ذلك . فقال : فرج الله عنه ، لقد كدت [ أن ] أهلك في جلدها . وفي المناقب عن الحسن وعطاء وقتادة وشعبة وأحمد أن مجنونة فجر بها رجل ، وذكر نحوه ، ثم قال : وأشار البخاري إلى ذلك في صحيحه الحامل الزانية : 15 - قال المفيد : روي أنه أتي بحامل قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هب أن لك سبيلا عليها ، أي سبيل لك على ما في بطنها والله تعالى يقول : * ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) * ) ؟ فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها ؟ قال : احتط عليها حتى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد . وفي المناقب مثله ، وزاد : فلما ولدت ماتت ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر . وفي ذلك يقول أحمد بن علوية الأصفهاني في قصيدته الألفية المعروفة بالمحبرة : وبرجم أخرى مثقل في بطنها * طفل سوي الخلق أو طفلان نودوا ألا انتظروا فإن كانت زنت * فجنينها في البطن ليس بزان [ من الكامل ] وفي كشف الغمة ( : لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل ، فسألها عمر ، فاعترفت بالفجور ، فأمر بها أن ترجم ، فلقيها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : ما بال هذه ؟ فقالوا : أمر بها عمر أن ترجم ، فردها علي فقال : أمرت بها أن ترجم ؟ فقال : نعم ، اعترفت عندي بالفجورفقال ( عليه السلام ) : هذا سلطانك عليها ، فما سلطانك على ما في بطنها ؟ ثم قال له : فلعلك انتهرتها أو أخفتها ؟ فقال : قد كان ذلك . قال : أو ما سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : لا حد على معترف بعد بلاء ، إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له ؟ فخلى عمر سبيلها ، ثم قال : عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب ، لولا علي لهلك عمر . الحامل التي استدعاها عمر فأسقطت : 16 - قال المفيد : وروي أنه استدعى امرأة كانت تتحدث عندها الرجال ، فلما جاءتها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم ، فأملصت - أي أسقطت - ووقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات . فبلغ عمر ذلك فجمع أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وسألهم فقالوا : نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) جالس لا يتكلم ، فقال له [ عمر ] : ما عندك في هذا ، يا أبا الحسن ؟ فقال : قد سمعت ما قالوا . قال : فما عندك أنت ؟ قال : قد قال القوم ما سمعت . قال : أقسمت عليك لتقولن ما عندك . قال : إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك ، وإن كانوا ارتأوا فقد قصروا ، إن الدية على عاقلتك ، لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك . فقال : أنت والله نصحتني من بينهم ، والله لا تبرح حتى تجزئ الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . وفي المناقب : روى جماعة ، منهم إسماعيل بن صالح ، عن الحسن ، وذكر مثله . ثم قال : وقد أشار الغزالي إلى ذلك في الإحياء عند قوله : ووجوب الغرم على الإمام إذا كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر . في امرأتين ادعتا طفلا : 17 - قال المفيد : وروي أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما بغير بينة ، ولم ينازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر ، وفزع فيه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما ، فأقامتا على التنازع ، فقال ( عليه السلام ) : إئتوني بمنشار . فقال : ما تصنع به ؟ فقال : أقده نصفين ، لكل واحدة نصف . فسكتت إحداهما ، وقالت الأخرى : الله الله يا أبا الحسن ، إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها . فقال : الله أكبر ، هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت ، فاعترفت الأخرى بأن الولد لصاحبتها ، فسري عن عمر ، ودعا لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لأنه فرج عنه . وفي المناقب: رووا أن امرأتين تنازعتا على عهده في طفل ادعته كل واحدة منهما - وذكر نحوه - ثم قال : وهذا حكم سليمان ( عليه السلام ) في صغره . فيمن ولدت لستة أشهر : 18 - قال المفيد : روي عن يونس ، عن الحسن ، أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إن الله تعالى يقول : * ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) * ويقول جل قائلا : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) * فإذا كانت مدة الرضاعة حولين كاملين ، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر . فخلى عمر سبيل المرأة ، وثبت الحكم بذلك ، فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنهم إلى يومنا هذا . انتهى . وقد أشار إلى مسألة المجنونة التي زنت - المتقدمة - وإلى مسألة من ولدت لستة أشهر أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المالكي في كتاب " الإستيعاب في أسماء الأصحاب فقال في ترجمة علي ( عليه السلام ) من كتاب " الإستيعاب " ما لفظه : وقال في المجنونة التي أمر برجمها عمر وفي التي وضعت لستة أشهر فأراد عمر رجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : إن الله تعالى يقول : * ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) * الحديث ، وقال له : إن الله رفع القلم عن المجنون ، الحديث ، فكان عمر يقول : لولا علي لهلك عمر . قال : وقد روي مثل هذه القصة لعثمان مع ابن عباس ، وعن علي أخذها ابن عباس . انتهى . وفي مناقب ابن شهرآشوب : كان الهيثم في جيش ، فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد ، فأنكر ذلك منها ، وجاء بها عمر ، وقص عليه ، فأمر برجمها ، فأدركها علي ( عليه السلام ) قبل أن ترجم ، ثم قال لعمر : أربع على نفسك ، إنها صدقت ، إن الله تعالى يقول : * ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) * ، وقال : * ( والوالدات يرضعن أولادهن يرضعن أولادهن حولين كاملين ) * فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا . فقال عمر : لولا علي لهلك عمر ، وخلى سبيلها ، وألحق الولد بالرجل . ثم قال ابن شهرآشوب : شرح ذلك : أن أقل الحمل أربعون يوما وهو زمن انعقاد النطفة ، وأقله لخروج الولد حيا ستة أشهر ، وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، ثم تتصور في أربعين يوما ، وتلجها الروح في عشرين يوما ، فذلك ستة أشهر ، فيكون الفصال في أربعة وعشرين شهرا ، فيكون الحمل في ستة أشهر . أعرابية وجدت مع أعرابي : 19 - وقال المفيد : روي أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها ليس ببعل لها ، فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل . فقالت : اللهم إنك تعلم أني بريئة . فغضب عمر وقال : وتجرح الشهود أيضا . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ردوها واسألوها ، فلعل لها عذرا ، فردت وسئلت فقالت : خرجت في إبل أهلي ومعي ماء ، وليس في إبل أهلي لبن وخرج معي خليطنا ، وفي إبله لبن ، فنفد مائي ، فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي ، فأبيت ، فلما كادت نفسي تخرج أمكنته كرها . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الله أكبر * ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها ( ( 2 ) ) . فيمن قال لامرأة : يا زانية ، فقالت : أنت أزنى مني : 20 - في مناقب ابن شهرآشوب ) : أتي إليه برجل وامرأة ، فقال الرجل لها : يا زانية ، فقالت : أنت أزنى مني ، فأمر بأن يجلدا . فقال علي ( عليه السلام ) : لا تعجلوا على المرأة حدان ، وليس على الرجل شئ منها ، حد لفريتها لأنها قذفته ، وحد لإقرارها على نفسها . في رجل مات فحرمت على آخر امرأته : 21 - في المناقب أيضا - ما لفظه - : عمرو بن داود ، عن الصادق ( عليه السلام ) أن عقبة بن أبي عقبة مات فحضر جنازته علي ( عليه السلام ) وجماعة من أصحابه وفيهم عمر ، فقال علي ( عليه السلام ) لرجل كان حاضرا : إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك ، فاحذر أن تقربها . فقال عمر : كل قضاياك - يا أبا الحسن - عجيبة ، وهذه من أعجبها ! يموت إنسان فتحرم على آخر امرأته ! فقال : نعم ، إن هذا عبد كان لعقبة ، تزوج امرأة حرة ، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة ، فقد صار بعض زوجها رقا لها ، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها . فقال عمر : لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه . ذات بعل تطلب بعلا : 22 - في المناقب : جاءت امرأة إليه - أي إلى عمر- فقالت : ما ترى أصلحك الله * وأنرى لك أهلا في فتاة ذات بعل * أصبحت تطلب بعلا بعد إذن من أبيها * أترى ذلك حلا ؟ [ من مجزوء الرمل ] فأنكر ذلك السامعون ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : احضريني بعلك ، فأحضرته ، فأمره بطلاقها ، ففعل ولم يحتج لنفسه بشئ . فقال ( عليه السلام ) : إنه عنين ، فأقر الرجل بذلك ، فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة ( في محصنة فجر بها صغير : 23 - وفيه : عن الرضا ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير فأمر عمر أن ترجم . فقال ( عليه السلام ) : لا يجب الرجم ، إنما يجب الحد ، لأن الذي فجر بها ليس بمدرك . في يمني محصن فجر بالمدينة : 24 - وفيه ( : أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجب عليه الرجم ، لأنه غائب عن أهله ، وأهله في بلد آخر ، إنما يجب عليه الحد . فقال عمر : لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن . فيمن تزوجت في عدتها : 25 - وفيه ( : أبو الحسن عمرو بن شعيب ، والأعمش ، وأبو الضحى ، والقاضي أبو يوسف ، عن مسروق : أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها ، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال ، وقال : لا أجيز مهرا ، أرد نكاحه ، وقال : لا يجتمعان أبدا . ‹ صفحة 65 › فبلغ عليا ( عليه السلام ) ذلك فقال : وإن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب . فخطب عمر الناس ، فقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، ورجع عمر إلى قول علي ( عليه السلام ) . قال المؤلف : الحكم بأنه خاطب من الخطاب مخالف لما ثبت من مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وصحة السند غير معلومة خمسة نفر أخذوا في زنا : 26 - في مفتتح كتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة › قال : أحضر عمر بن الخطاب خمسة نفر أخذوا في زنا ، فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا ، فقال : يا عمر ، ليس هذا حكمهم . قال عمر : أقم أنت عليهم الحكم . فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه حتى مات ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره . فتحير الناس وتعجب عمر ، فقال : يا أبا الحسن ، خمسة نفر في قصة واحدة أقمت عليهم خمس حكومات ليس فيها حكم يشبه الآخر . قال : نعم ، أما الأول : فكان ذميا وخرج عن ذمته فكان الحكم فيه السيف . وأما الثاني : فرجل محصن قد زنى فرجمناه . وأما الثالث : فغير محصن زنى ، فضربناه الحد . وأما الرابع : فرجل عبد زنى فضربناه نصف الحد . وأما الخامس : فمجنون مغلوب على عقله عزرناه . ورواه ابن شهرآشوب في المناقب : عن الأصبغ بن نباتة ، نحوه ، إلا أنه قال : نصف الحد خمسين جلدة ، وقال : أما الأول فكان ذميا زنى بمسلمة . ‹ › وزاد : فقال عمر : لا عشت في أمة لست فيها ، يا أبا الحسن . فيمن جعلت على ثوبها بياض البيض واتهمت أنصاريا : 27 - في كتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وحدثني أبي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أتي عمر بامرأة وقد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه فلم تقدر على حيلة ، فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ، ثم جاءت إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني . فهم عمر أن يعاقب الأنصاري وعلي ( عليه السلام ) جالس ، فجعل الأنصاري يقول : يا أمير المؤمنين ، تثبت في أمري . فقال عمر : يا أبا الحسن ، ما ترى ؟ فنظر علي ( عليه السلام ) إلى بياض على ثوب المرأة فاتهمها أن تكون قد احتالت في ذلك ، فقال : إئتوني بماء حار مغلي قد غلي غليا شديدا ، فأتي به فأمرهم أن يصبوه على ذلك البياض ، فصبوه على موضعه ، فاستوى ذلك البياض ، فأخذه علي ( عليه السلام ) فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه . ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر بعلي ( عليه السلام ) . انتهى . وذكر المفيد في الإرشاد مثل هذه القصة لكن ظاهره أنها وقعت في أمارته ( عليه السلام ) فلذلك ذكرناها هناك . فيمن انتفت من ولدها : 28 - في كتاب عجائب أحكامه ( ( 2 ) ) : حدثني أبي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلخ . . ثم قال : وفي خبر آخر ، إلخ . ثم قال : وعنه ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة ، قال : سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول : يا أحكم الحاكمين ، احكم بيني وبين أمي بالحق . فقال عمر : يا غلام ، لم تدعو على أمك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، إنها حملتني في بطنها تسعا ، وأرضعتني حولين كاملين ، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ، ويميني من شمالي ، طردتني وانتفت مني ، وزعمت أنها لا تعرفني . فقال عمر : أين تكون الوالدة ؟ قال : في سقيفة بني فلان . فقال عمر : علي بأم الغلام ، فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي ، وأن هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم ، ويريد أن يفضحها في عشيرتها ، وأن هذه الجارية من قريش لم تتزوج قط ، وأنها بخاتم ربها . فقال عمر : ما تقول ، يا غلام ؟ فقال الغلام : يا أمير المؤمنين ، هذه والله أمي ، حملتني في بطنها تسعا ، وأرضعتني حولين كاملين ، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ، ويميني من شمالي ، طردتني وانتفت مني ، وزعمت أنها لا تعرفني . فقال عمر : يا هذه ، ما يقول الغلام ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين ، والذي احتجب بالنور ولا عين تراه ، وحق محمد وما ولد ، ما أعرفه ، ولا أدري أي الناس هو ، إنه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي ، وأنا جارية من قريش لم أتزوج قط ، وأنا بخاتم ربي . فقال عمر : ألك شهود ؟ قالت : نعم ، هؤلاء ، فتقدم الأربعون القسامة ، فشهدوا عند عمر أن هذا الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها ، وأن هذه جارية من قريش بخاتم ربها لم تتزوج قط . فقال عمر : خذوا بيد الغلام فانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عنه وعن الشهود ، فإن عدلت شهادتهم جلدته حدالمفتري ، فأخذ بيد الغلام ينطلق به إلى السجن ، فتلقاهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعض الطريق . فقال الغلام : يا ابن عم محمد ، إني غلام مظلوم ، وهذا عمر قد أمر بي إلى السجن . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ردوه إلى أمير المؤمنين عمر ، فردوه إليه . ‹ صفحة 70 › فقال عمر : أمرت به إلى السجن فرددتموه ! فقالوا : يا أمير المؤمنين ، أمرنا برده علي بن أبي طالب ، وقد قلت : لا تعصوا لعلي أمرا . فبينا هم كذلك إذ أقبل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : علي بأم الغلام ، فأتوا بها ، فقال : يا غلام ، فقال : يا غلام ، ما تقول ؟ فأعاد الكلام . فقال علي ( عليه السلام ) لعمر : أتأذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر : يا سبحان الله ! وكيف لا وقد سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : أعلمكم علي بن أبي طالب ؟ ! ثم قال ( عليه السلام ) للمرأة : يا هذه ، ألك شهود ؟ قالت : نعم ، فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا بالشهادة الأولى . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله لأقضين اليوم بينكما بقضية هي مرضاة للرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ثم قال ( عليه السلام ) : ألك ولي ؟ قالت : نعم ، هؤلاء إخوتي . فقال لهم : أمري فيكم وفيها جائز ؟ قالوا : نعم ، يا ابن عم محمد ، أمرك فينا وفي أختنا جائز . فقال علي ( عليه السلام ) : أشهد الله ، وأشهد رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومن حضر من المسلمين ، أني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم ، والنقد من مالي ، يا قنبر ، علي بالدراهم ، فأتاه قنبر بها ، فصبها في حجر الغلام ، فقال : خذها وصبها في حجر امرأتك ، ولا تأتنا إلا وبك أثر العرس - يعني الغسل - . فقام الغلام إلى المرأة فصب الدراهم في حجرها ، ثم أخذ بيدها وقال لها : قومي . فنادت المرأة : الأمان الأمان ، يا ابن عم محمد ، تريد أن تزوجني من ولدي ! هذا والله ولدي ، زوجوني هجينا فولدت منه هذا ، فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفي منه وأطرده ، وهذا والله ابني ، وفؤادي يتقلى أسفا على ولدي ، ثم أخذت بيد الغلام فانطلقت . ونادى عمر : واعمراه ، لولا علي لهلك عمر . ورواه ابن شهرآشوب في المناقب باختصار عن حدائق أبي تراب الخطيب ، وكافي الكليني ، وتهذيب أبي جعفر : عن عاصم بن ضمرة أن غلاما وامرأة أتيا عمر ، فقال الغلام : هذه والله أمي ، حملتني في بطنها تسعا ، وأرضعتني حولين كاملين ، فانتفت مني وطردتني ، وزعمت أنها لا تعرفني ، فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أن هذا الغلام مدع ظلوم ، يريد أن يفضحها في عشيرتها ، وأنها بخاتم ربها لم يتزوج بها أحد ، فأمر عمر بإقامة الحد عليه ، فرأى عليا ( عليه السلام ) فقال له : احكم بيني وبين أمي ، فجلس ( عليه السلام ) موضع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : ألك ولي ؟ قالت : نعم ، هؤلاء الأربعة إخوتي . فقال ( عليه السلام ) : حكمي عليكم جائز وعلى أختكم ؟ قالوا : نعم . قال : أشهد الله ، وأشهد من حضر أني زوجت هذه الامرأة من هذا الغلام بأربعمائة درهم ، والنقد من مالي ، يا قنبر ، علي بالدراهم ، فأتاه بها ، فقال : خذها فصبها في حجر امرأتك وخذ بيدها إلى المنزل . فصاحت المرأة : الأمان يا ابن عم رسول الله ، هذا والله ولدي ، زوجني إخوتي هجينا فولدت منه هذا ، فلما بلغ وترعرع اتفقوا وأمروني أن أنتفي منه ، وخفت منهم ، فأخذت بيد الغلام فانطلقت به . فنادى عمر : لولا علي لهلك عمر . قال : وفي ذلك يقول ابن حماد : قال الإمام فوليني ولاك لكي * أقرر الحكم قالت أنت تملكني فقال قومي لقد زوجته بك قم * فادخل بزوجك يا هذا ولا تشن فحين شد عليها كفه هتفت * أتستحل ترى بابني أن تزوجني فإني من أشرف قومي نسبة وأبو * هذا الغلام مهين في العشير دني فكنت زوجته سرا فأولدني * هذا ومات وأمري فيه لم يبن فظلت أكتمه أهلي ولو علموا * لكان كل امرئ منهم يعيرني وذكر ابن قيم الجوزية في كتاب السياسة الشرعية فيما حكي [ من البسيط ] عنه أن امرأة استنكحها رجل أسود اللون ، ثم ذهب في غزاة فلم يعد ، فوضعت غلاما أسود فتعيرته ، فبعد أن شب الغلام استعداها إلى عمر ، فلم يجد شهادة إثبات ، وكاد يتم للمرأة ما أرادت ، بيد أن عليا ( عليه السلام ) أدرك في طرفه ما تجتهد المرأة في إخفائه . فقال : يا غلام ، أما ترضى أن أكون لك أبا والحسن والحسين أخويك ؟ فقال الغلام : بلى . ثم التفت إلى أولياء المرأة فقال : أما ترضون أن تضعوا أمر هذه المرأة في يدي ؟ قالوا : بلى . فقال : إني زوجت موليتي هذه من ابني هذا على صداق قدره كذا وكذا ، فأجفلت المرأة وقالت : النار يا علي ، والله إنه ابني ولكن تعيرته لسواد لونه . فيمن سرق فقطع ، ثم سرق فقطع : 29 - في مناقب ابن شهرآشوب : المنهال ، عن عبد الرحمان بن عائذ الأزدي ، قال : أتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه ، ثم أتي به الثانية فقطعه ، ثم أتي به الثالثة فأراد قطعه فقال علي ( عليه السلام ) : لا تفعل قد قطعت يده ورجله ولكن احبسه . وفي كتاب عجائب أحكامه : وقضى ( عليه السلام ) في السارق إذا سرق بعد قطع يده ورجله أن يحبس ويطعم من فئ المسلمين ) . امرأة تزوجها شيخ : 30 - في كتاب عجائب أحكامه : محمد بن فضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجها شيخ ، فلما واقعها مات على بطنها ، فجاءت بولد فادعى إخوته من أبيه أنها فجرت ، وشهدوا عليها ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فمر بها على علي ( عليه السلام ) ، فقال : هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها الشيخ ، ويوم واقعها ، وكيف كان جماعه لها ، ردوا المرأة . فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب ، فقال لهم : العبوا ، حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم : اجلسوا ، حتى إذا ما تمكنوا صاح بهم أن قوموا ، فقام الغلام فاتكى على راحتيه ، فدعاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فورثه من أبيه ، وجلد إخوته حد المفترين حدا حدا . فقال له عمر : يا أبا الحسن ، كيف صنعت ؟ قال : عرفت ضعف الشيخ في تكأة الغلام على راحتيه . قال المؤلف : الظاهر أن المراد بالمواقعة هنا مجرد إرادة الدخول بها لا المجامعة ، فالمراد أنه بعد أن مات على بطنها وجدت بكرا ، ثم أتت بولد ، فلذلك ادعى إخوته أنها فجرت ، وشهدوا بذلك ، ولما كان الحكم في مثلها أنها فراش ، وأن الولد قد ولد على فراش الشيخ فهو ملحق به ، فلذلك أمر أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) بردها وإسقاط الحد عنها ، وجعل اتكاء الولد على راحتيه دليلا في الظاهر على أنه ابن الشيخ إقناعا واستظهارا ، وإلا فهو لا يصلح دليلا ، والدليل في الحقيقة هو ولادته على فراشه ، وذلك لأنه من أمنى على فرج امرأته فحملت الحق به الولد وإن لم يفتضها لجواز تسرب المني إلى الرحم وحصول الحمل بذلك مع بقائها بكرا ، وقد وقع مثله في زماننا ولعل إظهار أن الدليل هو الاتكاء كان احتشاما من إظهار خطأ من أمر برجمها ، وعدم تفطنه لكونه ولد على فراش الشيخ ، والله أعلم .ويأتي نظير هذا في أحكامه ( عليه السلام ) في أمارة عثمان | |
|
الخميس أكتوبر 18, 2012 11:40 am من طرف فاضل جابر محمد الذبحاوي