[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]في
كل مرة يطل علينا عبد الباري الزمزمي المعروف بفتاواه الغريبة وآخرها قال
أنه يجوز للمسافر الذي دخل للتو من سفره مباشرة زوجته التي تطهرت من دم
الحيض بعد الفجر لنفس اليوم خلال شهر رمضان نهارا، وقد برر الزمزمي ذلك
كون الزوج يملك رخصة الإفطار بحكم سفره، و كذلك الزوجة لها رخصة الإفطار
لأنها حائض حيث لا يصح لها الصوم حتى يغيب عنها الحيض وتتطهر.كما أجاز عبد البار الزمزمي مباشرة الزوج لزوجته سطحيا و مداعبتها شريطة
عدم إنزال المني، و كذا دون أن تبلغ هي شهوتها، مبررا ذلك بأن الأساسي كما
يرى الفقاء هو عدم الجماع، أي “ألا تغيب الحشفة في الفرج”، فهذا موجب
للغسل أثناء أيام الإفطار، وهو موجب للكفارة وقت الصيام، أما إذا باشر
الرجل زوجته وداعبها جنسيا أيام الإفطار دون إنزال لا منه ولا منها، فلا
جنابة توجب عليهما الغسل، لكن “إذا التقى الختانان وجب الغسل”، بينما إذا
خرج المني من الرجل وبلغت المرأة شهوتها على إثر المداعبة يضيف الزمزمي
فيجب عليهما القضاء فحسب، ولا كفارة عليهما حيث أن الكفارة تكون على
المتعمد الذي وطأ المرأة في نهار ومضان. أما الأول فلم يقصد إنما غلبته
الشهوة أفسدت عليه القضاء.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]