منتديات غديرخم
حللت أهلاً .. ووطئت سهلاً ..
شاركنا برأيك بالتسجيل معنا
آملين أن تلقى المتعة والفائدة معنا
.:: حيـاك الله ::.
منتديات غديرخم
حللت أهلاً .. ووطئت سهلاً ..
شاركنا برأيك بالتسجيل معنا
آملين أن تلقى المتعة والفائدة معنا
.:: حيـاك الله ::.
منتديات غديرخم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات غديرخم

نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هما وغما سينجلي بولايتك ياعلي ياعلي ياعلي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  المنشوراتالمنشورات  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  مركز تحميل الصورمركز تحميل الصور  دخولدخول  العاب مجانيةالعاب مجانية  
المواضيع الأخيرة
» علاج قرحة المعدة والقالون
عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1 Emptyالثلاثاء مارس 21, 2023 11:58 am من طرف الحسناوي

» علاج قرحة المعدة
عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1 Emptyالخميس مارس 16, 2023 12:04 pm من طرف فاضل جابر محمد الذبحاوي

» علاج الفالول
عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1 Emptyالأربعاء مارس 15, 2023 11:03 am من طرف فاضل جابر محمد الذبحاوي

» السيدة عائشة ترضع الرجال
عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1 Emptyالسبت ديسمبر 24, 2022 12:28 pm من طرف فاضل جابر محمد الذبحاوي

» موقع ترددات القنوات الفضائيه
عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1 Emptyالإثنين مارس 01, 2021 11:53 am من طرف فاضل جابر محمد الذبحاوي

» سيرفراتipTv
عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1 Emptyالسبت يناير 30, 2021 10:05 am من طرف فاضل جابر محمد الذبحاوي

» طريقة تثبيت الألواحpvcعلى جدران المنزل
عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1 Emptyالثلاثاء نوفمبر 24, 2020 12:15 pm من طرف فاضل جابر محمد الذبحاوي

» مؤامرة قتل خليفة المسلمين علي بن ابي طالب كرم الله وجهه
عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1 Emptyالإثنين مايو 25, 2020 12:55 am من طرف فاضل جابر محمد الذبحاوي

» استشهاد الامام علي بن ابي طالب عليه السلام
عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1 Emptyالثلاثاء مايو 12, 2020 3:23 am من طرف فاضل جابر محمد الذبحاوي

منتدى
القرآن الكريم بين يديك
ht
القران الكريما
تـــــويــــتــــر أعـــجاب ونِِِِِِـــشر
المواضيع الأكثر نشاطاً
تحميل برنامج Wireless Key View 2011 لفك باسوورد شبكة الوايرلس wifi
عهد منا يازهراء
حمل برنامج خيرة الامام الصادق
ابوبكر وعمر ابن الخطاب يتأمرون لقتل علي ابن ابي طالب
عائشة زوجة الرسول الكريم وصفحة من حياتها
شعيب بن صالح التميمي
يحى بن زيد عليه السلام
ابن تيميّة في صورةه الحقيقية
العباس ابن علي ابن ابي طالب
اعطال لوحة المفاتيح
المواضيع الأكثر شعبية
سعد الحريري ابن ملك السعودية حقيقه اخفاها التاريخ
تحميل برنامج Wireless Key View 2011 لفك باسوورد شبكة الوايرلس wifi
حمل برنامج خيرة الامام الصادق
Free Download Manager
العباس ابن علي ابن ابي طالب
اعدادات التلفاز Earthlink TV
قصة حب الوطن
ابوبكر وعمر ابن الخطاب يتأمرون لقتل علي ابن ابي طالب
عائشة زوجة الرسول الكريم وصفحة من حياتها
حمل كتاب اعمال ليلة القدر
العاب

االعاب مجانية جميلةا
بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط ألأسلام وبيت آل الرسول على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتديات غديرخم على موقع حفض الصفحات

 

 عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فاضل جابر محمد الذبحاوي
شيعي للموت
شيعي للموت
فاضل جابر محمد الذبحاوي


ذكر عدد المساهمات : 836
التميز : 12
تاريخ التسجيل : 14/11/2009
العمر : 52

عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1 Empty
18102012
مُساهمةعجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1

العنوان: [ عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]  لاهداء سيدي أبا حسن . . . أنت الذي ملكت مقاليد العلوم ، طارفها وتليدها ، فأضحت علومك ومعارفك على أكف المجد مرفوعة . وصارت المعضلات أمام جواهر معادنك راكعة ، فلجأ الصحابة إلى عجائب أحكامك ، والكل يشير : ناد عليا مظهر العجائب سيدي أمير المؤمنين . . . أضع مجهودي المتواضع هذا أمام دوحة فضلك وإحسانك ، راجيا منك القبول . بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف رسله محمد نبيه الأمين ، صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الميامين ، معدن التقى ، والعروة الوثقى . وبعد : إن تراثنا الثري الذي وصلنا من سلفنا صانعي المجد والمعبر عن نهضة أمتنا وهويتها قد ضم في ثناياه ما لا يحصى كثرة من الكنوز التي تكشفت لنا ولا تزال تتكشف يوما بعد يوم ، وذلك يستدعينا أن نرفع - دوما - رؤوسنا باعتزاز وشعور ملؤه الفخر والكبرياء ، حيث إن تراثنا لم يكن - يوما ما - ترفا فكريا ، وفيه تجلت حضارتنا ونجت من الاضمحلال . ولا يخفى على كل متتبع كثرة الصرخات التي أطلقها أعداء التراث الإسلامي ، وكم سعوا في تجريد المسلمين عما يملكه الإسلام من مقومات حضارية ؟ وكم أرادوا من زعزعة ثقتنا في تراثنا الثمين والتجاوز على ذخائره ؟ وكم وجهوا إلينا من مطاعن ومثالب ؟ وكم . . . ؟ غير أن تلك الصرخات لم تكن إلا صيحة في واد ، لأنها مغرضة لم يرد منها إلا الشر ، ولم يبعثها إلا الشر ، فيوم يوجهون سهامهم نحو كتابنا العزيز ، وفي آخر نحو سنتنا الثابتة ، وفي آخر نحو لغتنا الأصيلة ، وفي آخر نحو علمائنا الأعلام وأساطين المذهب ، وفي آخر نحو عقولنا السليمة ، وهكذا دواليك ، وما فتئوا يحاربوننا بكل ما أوتوا من قوة ، لكنهم عادوا في خزيهم تعلوهم الخيبة ، وبقي تراثنا مشعلا للتراث الإنساني ، ومنارا للعلم والفضيلة ، ودعامة قوية في صرح الحضارات العالمية ، وفيضا يغذي الأرض بالحياة والهدى والنور المرقرق الدفاق .اليومنبين لكم صفحه من صفحات النورالتي خلفها ولي الله علي ابن ابي طالب في حكمه الالهيقضاياه ( عليه السلام ) في حياة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم عن علي ( عليه السلام ) : قضى في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأعجب رسول الله ، فقال : الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت . قضاياه ( عليه السلام ) في حياة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم وهو باليمن 2 - قال المفيد في الإرشاد : مما جاءت به الرواية في قضاياه والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حي موجود ، أنه لما أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تقليده قضاء اليمن وإنفاذه إليهم ليعلمهم الأحكام ، ويبين لهم الحلال من الحرام، ويحكم فيهم بأحكام القرآن ، قال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ندبتني - يا رسول الله - للقضاء وأنا شاب ولا علم لي بكل القضاء . فقال له : ادن مني ، فدنا منه ، فضرب على صدره بيده ، وقال : اللهم اهد قلبه وثبت لسانه . قال : فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك المقام . فيمن وقعوا على جارية في طهر واحد : 3 - ولما استقرت به الدار باليمن ، ونظر فيما ندبه إليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من القضاء والحكم بين المسلمين رفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء ، قد جهلا حظر وطئها ، فوطئاها معا في طهر واحد ( ( 2 ) ) جهلا بالتحريم ، فحملت [ الجارية ] ووضعت غلاما ، فاختصما إليه [ فيه ] ، فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما ، فألحق به الغلام ، وألزمه نصف قيمته لأنه كان عبدا لشريكه ، وقال : لو علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظره لبالغت في عقوبتكما . وبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأمضاه وأقر الحكم به في الإسلام ، وقال : الحمد لله الذي جعل فينا - أهل البيت - من يقضي على سنن داود ( عليه السلام ) وسبيله في القضاء ، يعني به القضاء بالإلهام . انتهى . 4 - وفي مناقب ابن شهرآشوب ) : أبو داود وابن ماجة في سننهما ، وابن بطة في الإبانة ، وأحمد في فضائل الصحابة ، وأبو بكر بن مردويه في كتابه ، بطرق كثيرة عن زيد بن أرقم أنه قيل للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أتى إلى علي ( عليه السلام ) باليمن ثلاثة نفر يختصمون في ولد لهم ، كلهم يزعم أنه وقع على أمه في طهر واحد وذلك في الجاهلية . فقال علي ( عليه السلام ) : إنهم شركاء متشاكسون ، فقرع على الغلام باسمهم فخرجت لأحدهم ، فألحق الغلام به وألزمه ثلثي الدية لصاحبيه ، وزجرهما عن مثل ذلك . فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود ( عليه السلام ) . فيمن وقعوا في زبية الأسد : 5 - قال المفيد : ثم رفع إليه ( عليه السلام ) وهو باليمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع فيها ، فغدا الناس ينظرون إليه ، فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر ، وتعلق الآخر بثالث ، وتعلق الثالث برابع ، فوقعوا في الزبية ، فدقهم الأسد وهلكوا جميعا ، فقضى ( عليه السلام ) بأن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني ، وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث ، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع ، فانتهى الخبر بذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال : لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عز وجل فوق عرشه . وفي مناقب ابن شهرآشوب : أحمد بن حنبل في المسند ، وأحمد بن منيع في أماليه ، بإسنادهما إلى حماد بن سلمة ، عن سماك ، عن حبيش بن المعتمر . قال : وقد رواه محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - واللفظ له - أنه قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة نفر اطلعوا على زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني ، واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع ، فقضى ( عليه السلام ) بالأول فريسة الأسد ، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة ، وانتهى الخبر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بذلك فقال : لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله فوق عرشه . وروى هذه الحكاية إبراهيم بن هاشم في كتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بما يخالف ما مر ، ففي الكتاب المذكور ما لفظه : وعنه أي عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بعث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليا إلى اليمن وإذا زبية قد وقع فيها الأسد ، فأصبح الناس ينظرون إليه ويتزاحمون ويتدافعون حول الزبية ، فسقط رجل في الزبية وتعلق بالذي يليه ، وتعلق الآخر بالآخر ، حتى وقع فيها أربعة ، فجرحهم الأسد ، وتناول رجل الأسد بحربة فقتله فأخرج القوم موتى ، فانطلقت القبائل إلى قبيلة الرجل الأول الذي سقط وتعلق فوقه ثلاثة ، فقالوا لهم : أدوا دية الثلاثة الذين أهلكهم صاحبكم ، فلولا هو ما سقطوا في الزبية . فقال أهل الأول : إنما تعلق صاحبنا بواحد فنحن نؤدي ديته ، واختلفوا حتى أرادوا القتال ، فصرخ رجل منهم إلى أمير المؤمنين - وهو منهم غير بعيد - فأتاهم ولامهم وأظهر موجدة ، وقال لهم : لا تقتلوا أنفسكم ورسول الله حي وأنا بين أظهركم فإنكم تقتلون أكثر ممن تختلفون فيه ، فلما سمعوا ذلك منه استقاموا ، فقال : إني قاض فيكم قضاء فإن رضيتموه فهو نافذ وإلا فهو حاجز بينكم من جاوزه فلا حق له حتى تلقوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيكون هو أحق بالقضاء مني . فاصطلحوا على ذلك ، فأمرهم أن يجمعوا دية تامة من القبائل الذين شهدوا الزبية ونصف دية وثلث دية وربع دية ، فأعطى أهل الأول ربع الدية منأجل أنه هلك فوقه ثلاثة ، وأعطى الذي يليه ثلث الدية من أجل أنه هلك فوقه اثنان ، وأعطى الثالث النصف من أجل أنه هلك فوقه واحد ، وأعطى الرابع الدية تامة لأنه لم يهلك فوقه أحد ، فمنهم من رضي ومنهم من كره . فقال لهم علي ( عليه السلام ) : تمسكوا بقضائي إلى أن تأتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيكون القاضي فيما بينكم . فوافقوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالموقف ، فثاروا إليه فحدثوه حديثهم ، فاحتبى ببرد عليه ، ثم قال : أنا أقضي بينكم إن شاء الله . فناداه رجل من القوم : إن علي بن أبي طالب قد قضى بيننا . فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ما هو ؟ فأخبروه . فقال : هو كما قضى ، فرضوا بذلك . انتهى . والاختلاف بين ما في هذه الرواية وبين ما في رواية المفيد السابقة و غيرها ظاهر . والظاهر أنهما واقعتان ، إذ في الرواية الأولى أن الأول زلت قدمه فوقع ولم يرمه أحد ، فلذلك لم يكن له شئ وعليه ثلث الدية للثاني لتعلقه به وتعلق الثاني بالثالث ، وعلى الثاني الثلثان للثالث لتعلقه به وتعلق الثالث بالرابع ، وعلى الثالث دية كاملة للرابع لتعلقه به وعدم تعلق الرابع بأحد ، وبعد إنقاص ما أخذ كل واحد مما دفعه يكون قد دفع كل واحد ثلثا فقط للرابع ، والرابع لم يدفع شيئا . وفي هذه الرواية أن المجتمعين تزاحموا وتدافعوا فيكون سقوط الأول بسببهم فكانت له عليهم الدية ، لكن سقط عنهم ثلاثة أرباعها من حيث إنه سقط فوقه ثلاثة وكان هو السبب في سقوط الأول منهم وسقط عنهم ثلثا الدية للثاني من حيث سقط فوقه اثنان كان هو السبب في سقوط أولهما وسقط عنهم نصف الدية للثالث من حيث سقط فوقه واحد كان هو السبب في سقوطه وأعطي الرابع دية كاملة لأنه لم يسقط بسببه أحد ، والله أعلم . القارصة والقامصة والواقصة : 6 - قال المفيد : ثم رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا ، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقت [ عنقها ] وهلكت ، فقضى ( عليه السلام ) على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي [ بقموص الراكبة ] لركوب الواقصة عبثا القامصة ، وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فأمضاه وشهد له بالصواب . وفي مناقب ابن شهرآشوب - ما لفظه - : أبو عبيد في غريب الحديث ، وابن مهدي في نزهة الأبصار ، عن الأصبغ بن نباتة أنه قضى علي ( عليه السلام ) في القارصة والقامصة والواقصة ، وهن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها فقرصتها الثالثة فقمصت المركوبة فوقعت الراكبة فوقصت عنقها ، فقضى بالدية أثلاثا ، وأسقط حصة الراكبة لما أعانت على نفسها ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاستصوبه . وفي النهاية الأثيرية في مادة قرص : في حديث علي أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثا هن ثلاث جوار كن يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى الوسطى فقمصت فسقطت العليا فوقصت عنقها فجعل ثلثي الدية على الثنتين ، وأسقط ثلث العليا لأنها أعانت على نفسها . ثم قال : جعل الزمخشري هذا الحديث مرفوعا وهو من كلام علي ( عليه السلام ) . انتهى . وذلك أن الزمخشري في الفائق ) ) أرسله عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . في قوم وقع عليهم حائط : 7 - قال المفيد : وقضى ( عليه السلام ) في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم ، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة ، وكان للحرة [ ولد ] ) طفل من حر ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ولم يعرف الطفل الحر من الطفل المملوك ، فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرية منهما ، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق [ منهما ] ( ، ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم بهفي ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه ، فأمضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هذا القضاء وصوبه . وفي مناقب ابن شهرآشوب ) - بعد ذكر خبر القارصة والقامصة والواقصة المتقدم - قال : وقضى في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم ، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة ، وكان للحرة ولد طفل من حر وللجارية المملوكة طفل من مملوك ، فلم يعرف الحر - من الطفلين - من المملوك ، فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج سهم الحرية عليه ، وحكم في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه ، فأمضى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذلك . انتهى . وفيه بعض التفاوت عما رواه المفيد . في فرس نفح رجلا فقتله : 8 - في البحار عن كتاب قصص الأنبياء : روى الصدوق عن ابن موسى ، عن الأسدي ، عن النخعي ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن عمرو بن جبير ، عن أبيه ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : بعث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عليا إلى اليمن فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلا فقتله ، فأخذه أولياؤه ورفعوه إلى علي ( عليه السلام ) فأقام صاحب الفرس البينة أن الفرس انفلت من داره فنفح الرجل برجله ، فأبطل علي ( عليه السلام ) دم الرجل ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يشكون عليا فيما حكم ‹ صفحة 43 › عليهم فقالوا : إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن عليا ليس بظلام ، ولم يخلق علي للظلم ، وإن الولاية من بعدي لعلي ، والحكم حكمه ، والقول قوله ، لا يرد حكمه وقوله إلا كافر ، ولا يرضى بحكمه وولايته إلا مؤمن . فلما سمع الناس قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قالوا : يا رسول الله ، رضينا بقول علي وحكمه . فقال : هو توبتكم مما قلتم . * قضاياه ( عليه السلام ) في حياة الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في غير اليمن بقرة قتلت حمارا : 9 - قال المفيد : وجاءت الآثار أن رجلين اختصما إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بقرة قتلت حمارا ، فقال أحدهما : يا رسول الله ، بقرة هذا قتلت حماري . فقال : اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه عن ذلك ، فذهبا إليه فقال : كيف تركتما رسول الله وجئتماني ؟ قالا : هو أمرنا بذلك . قال : بهيمة قتلت بهيمة لا شئ على ربها . فعادا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأخبراه ، فقال : امضيا إلى عمر . فمضيا إليه ، فقال : كيف تركتما رسول الله وجئتماني ؟ قالا : إنه أمرنا بذلك . قال : كيف لم يأمركما بالمصير إلى أبي بكر ؟ قالا : قد أمرنا بذلك وقال لنا كيت وكيت . فقال : ما أرى إلا ما رأى أبو بكر . فعادا إلى النبي فأخبراه ، فقال : اذهبا إلى علي بن أبي طالب . فذهبا إليه فقال : إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه ، وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبها . فعادا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأخبراه ، فقال : لقد قضى علي بن أبي طالب بينكما بقضاء الله ، ثم قال : الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود في القضاء . قال المفيد : وقد روى بعض العامة أن هذه القضية كانت من أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بين الرجلين باليمن ، وروى بعضهم حسبما قدمناه . انتهى . ويمكن تعدد الواقعة فإحداهما وقعت باليمن والأخرى بالمدينة . وفي مناقب ابن شهرآشوب - ما صورته - : مصعب بن سلام ، عن الصادق ( عليه السلام ) أن رجلين اختصما إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بقرة قتلت حمارا ، فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : اذهبا إلى أبي بكر واسألاه [ عن ذلك ] ، فلما سألاه قال : بهيمة قتلت بهيمة لا شئ على ربها . فأخبرا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فأشار بهما إلى عمر فقال كما قال أبو بكر . فأخبرا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بذلك ، فقال : اذهبا إلى علي ، فكان قوله ( عليه السلام ) : إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه ( فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه ، وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها فقتلته فلا غرم على صاحبها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لقد قضى بينكما بقضاء الله . ورويت هذه الواقعة في كتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فإنه بعدما قال : وعنه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وذكر حديثا ، قال : وعنه أنه رفع إلى ‹ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فرفع ذلك إليه وهو في رهط من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يا أبا بكر ، اقض بينهم . فقال : يا رسول الله ، بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شئ . فقال لعمر : اقض بينهم . فقال مثل مقالة أبي بكر . فقال : يا علي ، اقض بينهم . قال : نعم ، يا رسول الله ، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ثمن الحمار ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم . فرفع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يده إلى السماء ، وقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين . في محرم أوطأ بعيره أدحي ) نعام فكسر بيضها : 10 - في المناقب : في أحاديث البصريين عن أحمد ) ، قال ) معاوية بن قرة عن رجل من الأنصار أن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام فكسر بيضها ، فانطلق إلى علي ( عليه السلام ) ، فسأله عن ذلك ، فقال له : عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة : فانطلق إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فذكر ذلك له ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد قال علي بما سمعت ، ولكن هلم إلى الرخصة ، عليك بكل بيضة صوم يوم أو طعام مسكين ( ( 1 ) ) . قال المؤلف : فاعل ذلك قد كان حاجا والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد أمضى فيه حكم علي ، ولكنه أفتى السائل بما هو رخصته وكأنه علم أنه غير قادر على غيره . ويأتي في قضاياه في أمارة عمر نظير هذا . * * قضاياه ( عليه السلام ) في أمارة أبي بكر فيمن شرب خمرا ولا يعلم تحريمها : 11 - قال المفيد : ومن قضاياه في أمارة أبي بكر ما جاء به الخبر عن رجال من العامة والخاصة أن رجلا رفع إلى أبي بكر وقد شرب الخمر فأراد أن يقيم عليه الحد ، فقال : إني شربتها ولا علم لي بتحريمها ، لأني نشأت بين قوم يستحلونها ، ولم أعلم بتحريمها حتى الآن ، فارتجعلى أبي بكر الأمر بالحكم عليه ، فأشير عليه بسؤال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن ذلك ، فأرسل إليه من سأله . فقال ( عليه السلام ) : مر رجلين ثقتين من المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار يناشدانهم [ الله ] هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم أو أخبره بذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ فإن شهد بذلك رجلان منهم فأقم عليه الحد ، وإن لم يشهد أحد بذلك فاستتبه وخل سبيله ، ففعل ذلك أبو بكر ، فلم يشهد [ عليه ] أحد فاستتابه وخلى سبيله . انتهى . وفي مناقب ابن شهرآشوب 6 : روت الخاصة والعامة أن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على رجل شرب الخمر ، وذكر نحوا مما ذكره المفيد . وروى الكليني في الكافي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمرا ؟ قال : نعم . قال : ولم وهي محرمة ؟ فقال الرجل : إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها . فالتفت أبو بكر إلى عمر ، فقال : ما تقول ؟ فقال عمر : معضلة وليس لها أبو حسن فقال أبو بكر : ادع لنا عليا . فقال عمر : يؤتي الحكم في بيته ، فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام ) فأخبراه بقصة الرجل . فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك ولم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى عنه ، وقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد . وفي كتاب عجائب أحكامه - المقدم ذكره - : وحدثني أبي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقضية ما قضى بها أحد كان قبله . وكان أول قضية قضى بها بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وذلك لما أفضى الأمر إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب خمرا . فقال له أبو بكر : أشربت الخمر ؟ فقال الرجل : نعم . فقال : ولم شربتها وهي محرمة ؟ فقال : إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولم أعلم أنها حرام فأجتنبها . فالتفت أبو بكر إلى عمر ، فقال : ما تقول - يا أبا حفص - في أمره ؟ فقال عمر : معضلة وأبو حسن لها . فقال أبو بكر : يا غلام ، ادع عليا . فقال عمر : بل يؤتي الحكم في منزله ، فأتوه في منزله وعنده سلمان ، فأخبروه بقصة الرجل ، وقص الرجل عليه قصته . فقال علي لأبي بكر : ابعث من يدور معه على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه . ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي ( عليه السلام ) فلم يشهد عليه أحد ، فخلى سبيله ، ثم قرئت عليه آية التحريم . فقال سلمان لعلي ( عليه السلام ) : أرشدتهم . فقال : إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم : * ( أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ) * . ورواه الكليني في الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله . فيمن قال لآخر : احتلمت بأمك : 12 - في مناقب ابن شهرآشوب : وجاءه - أي أبا بكر - رجل بآخر فقال : إن هذا ذكر أنه احتلم بأمي ، فدهش . فقال ( عليه السلام ) : اذهب به فأقمه في الشمس وحد ظله ، فإن الحلم مثل الظل ، ولكنا سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين . وفي كتاب عجائب أحكامه : وقضى ( عليه السلام ) في رجل قال لرجل : إني احتلمت بأمك . فقال : إن من العدل أن نقيمه في الشمس فنجلد ظله ، ولكنا سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين . ورواه الشيخ الطوسي في الأمالي بسنده إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحو ما في المناقب ، وزاد : ولكنا سنوجعه ضربا فضربه ضربا وجيعا قضاياه ( عليه السلام ) في أمارة عمر خبر قدامة بن مظعون في شربه الخمر : 13 - قال المفيد : ومن قضاياه في أمارة عمر ما رواه العامة والخاصة أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن يحده ، فقال له : لا يجب علي الحد ، لأن الله تعالى يقول : * ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ) فدرأ عنه الحد . فبلغ ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال لعمر : لم تركت إقامة الحد على قدامة في شربه الخمر ؟ فقال : إنه تلا علي هذه الآية ، وتلاها . فقال له : ليس قدامة من أهل هذه الآية ، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم الله عز وجل ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما ، فاردد قدامة واستتبه مما قال : فإن تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة ، فاستيقظ عمر لذلك ، وعرف قدامة الخبر ، فأظهر التوبة ، فدرأ عمر عنه القتل ولم يدر كيف يحده ، فاستشار أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : حده ثمانين ، إن شارب الخمر إذا شربها سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فحده عمر ثمانين . وفي المناقب : روى العامة والخاصة ، وذكر مثله . وروى الكليني في الكافي : بسنده عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان أحدهما خصي وهو عمرو التميمي ، والآخر المعلى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر ، فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيهم أمير المؤمنين ، فقال له : ما تقول - يا أبا الحسن - فإنك الذي قال [ فيك ] رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أنت أعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق ، فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما . قال : ما اختلفا في شهادتهما ، وما قاءها حتى شربها . فقال : هل تجوز شهادة الخصي ؟ فقال : وما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه . المجنونة التي زنت : 14 - قال المفيد : روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها رجل ، فقامت البينة عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها [ على ] أمير المؤمنين ( صلى الله عليه وآله وسلم ) › وقد أخذت لتجلد ، فقال : ما بال مجنونة آل فلان تعتل؟ فقيل له : إن رجلا فجر بها وهرب وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها . فقال ( عليه السلام ) : ردوها إليه وقولوا له : أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [ قال : ] رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، إنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردت إليه وقيل له ذلك . فقال : فرج الله عنه ، لقد كدت [ أن ] أهلك في جلدها . وفي المناقب عن الحسن وعطاء وقتادة وشعبة وأحمد أن مجنونة فجر بها رجل ، وذكر نحوه ، ثم قال : وأشار البخاري إلى ذلك في صحيحه الحامل الزانية : 15 - قال المفيد : روي أنه أتي بحامل قد زنت ، فأمر برجمها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هب أن لك سبيلا عليها ، أي سبيل لك على ما في بطنها والله تعالى يقول : * ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) * ) ؟ فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها ؟ قال : احتط عليها حتى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد . وفي المناقب مثله ، وزاد : فلما ولدت ماتت ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر . وفي ذلك يقول أحمد بن علوية الأصفهاني في قصيدته الألفية المعروفة بالمحبرة : وبرجم أخرى مثقل في بطنها * طفل سوي الخلق أو طفلان نودوا ألا انتظروا فإن كانت زنت * فجنينها في البطن ليس بزان [ من الكامل ] وفي كشف الغمة ( : لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل ، فسألها عمر ، فاعترفت بالفجور ، فأمر بها أن ترجم ، فلقيها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال : ما بال هذه ؟ فقالوا : أمر بها عمر أن ترجم ، فردها علي فقال : أمرت بها أن ترجم ؟ فقال : نعم ، اعترفت عندي بالفجورفقال ( عليه السلام ) : هذا سلطانك عليها ، فما سلطانك على ما في بطنها ؟ ثم قال له : فلعلك انتهرتها أو أخفتها ؟ فقال : قد كان ذلك . قال : أو ما سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : لا حد على معترف بعد بلاء ، إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له ؟ فخلى عمر سبيلها ، ثم قال : عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب ، لولا علي لهلك عمر . الحامل التي استدعاها عمر فأسقطت : 16 - قال المفيد : وروي أنه استدعى امرأة كانت تتحدث عندها الرجال ، فلما جاءتها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم ، فأملصت - أي أسقطت - ووقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات . فبلغ عمر ذلك فجمع أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وسألهم فقالوا : نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) جالس لا يتكلم ، فقال له [ عمر ] : ما عندك في هذا ، يا أبا الحسن ؟ فقال : قد سمعت ما قالوا . قال : فما عندك أنت ؟ قال : قد قال القوم ما سمعت . قال : أقسمت عليك لتقولن ما عندك . قال : إن كان القوم قد قاربوك فقد غشوك ، وإن كانوا ارتأوا فقد قصروا ، إن الدية على عاقلتك ، لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك . فقال : أنت والله نصحتني من بينهم ، والله لا تبرح حتى تجزئ الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . وفي المناقب : روى جماعة ، منهم إسماعيل بن صالح ، عن الحسن ، وذكر مثله . ثم قال : وقد أشار الغزالي إلى ذلك في الإحياء عند قوله : ووجوب الغرم على الإمام إذا كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر . في امرأتين ادعتا طفلا : 17 - قال المفيد : وروي أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما بغير بينة ، ولم ينازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر ، وفزع فيه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما ، فأقامتا على التنازع ، فقال ( عليه السلام ) : إئتوني بمنشار . فقال : ما تصنع به ؟ فقال : أقده نصفين ، لكل واحدة نصف . فسكتت إحداهما ، وقالت الأخرى : الله الله يا أبا الحسن ، إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها . فقال : الله أكبر ، هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت ، فاعترفت الأخرى بأن الولد لصاحبتها ، فسري عن عمر ، ودعا لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لأنه فرج عنه . وفي المناقب: رووا أن امرأتين تنازعتا على عهده في طفل ادعته كل واحدة منهما - وذكر نحوه - ثم قال : وهذا حكم سليمان ( عليه السلام ) في صغره . فيمن ولدت لستة أشهر : 18 - قال المفيد : روي عن يونس ، عن الحسن ، أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر ، فهم برجمها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إن الله تعالى يقول : * ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) * ويقول جل قائلا : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) * فإذا كانت مدة الرضاعة حولين كاملين ، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر . فخلى عمر سبيل المرأة ، وثبت الحكم بذلك ، فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنهم إلى يومنا هذا . انتهى . وقد أشار إلى مسألة المجنونة التي زنت - المتقدمة - وإلى مسألة من ولدت لستة أشهر أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المالكي في كتاب " الإستيعاب في أسماء الأصحاب فقال في ترجمة علي ( عليه السلام ) من كتاب " الإستيعاب " ما لفظه : وقال في المجنونة التي أمر برجمها عمر وفي التي وضعت لستة أشهر فأراد عمر رجمها ، فقال له علي ( عليه السلام ) : إن الله تعالى يقول : * ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) * الحديث ، وقال له : إن الله رفع القلم عن المجنون ، الحديث ، فكان عمر يقول : لولا علي لهلك عمر . قال : وقد روي مثل هذه القصة لعثمان مع ابن عباس ، وعن علي أخذها ابن عباس . انتهى . وفي مناقب ابن شهرآشوب : كان الهيثم في جيش ، فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد ، فأنكر ذلك منها ، وجاء بها عمر ، وقص عليه ، فأمر برجمها ، فأدركها علي ( عليه السلام ) قبل أن ترجم ، ثم قال لعمر : أربع على نفسك ، إنها صدقت ، إن الله تعالى يقول : * ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) * ، وقال : * ( والوالدات يرضعن أولادهن يرضعن أولادهن حولين كاملين ) * فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا . فقال عمر : لولا علي لهلك عمر ، وخلى سبيلها ، وألحق الولد بالرجل . ثم قال ابن شهرآشوب : شرح ذلك : أن أقل الحمل أربعون يوما وهو زمن انعقاد النطفة ، وأقله لخروج الولد حيا ستة أشهر ، وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، ثم تتصور في أربعين يوما ، وتلجها الروح في عشرين يوما ، فذلك ستة أشهر ، فيكون الفصال في أربعة وعشرين شهرا ، فيكون الحمل في ستة أشهر . أعرابية وجدت مع أعرابي : 19 - وقال المفيد : روي أن امرأة شهد عليها الشهود أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها ليس ببعل لها ، فأمر عمر برجمها وكانت ذات بعل . فقالت : اللهم إنك تعلم أني بريئة . فغضب عمر وقال : وتجرح الشهود أيضا . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ردوها واسألوها ، فلعل لها عذرا ، فردت وسئلت فقالت : خرجت في إبل أهلي ومعي ماء ، وليس في إبل أهلي لبن وخرج معي خليطنا ، وفي إبله لبن ، فنفد مائي ، فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أمكنه من نفسي ، فأبيت ، فلما كادت نفسي تخرج أمكنته كرها . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الله أكبر * ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها ( ( 2 ) ) . فيمن قال لامرأة : يا زانية ، فقالت : أنت أزنى مني : 20 - في مناقب ابن شهرآشوب  ) : أتي إليه برجل وامرأة ، فقال الرجل لها : يا زانية ، فقالت : أنت أزنى مني ، فأمر بأن يجلدا . فقال علي ( عليه السلام ) : لا تعجلوا على المرأة حدان ، وليس على الرجل شئ منها ، حد لفريتها لأنها قذفته ، وحد لإقرارها على نفسها . في رجل مات فحرمت على آخر امرأته : 21 - في المناقب أيضا - ما لفظه - : عمرو بن داود ، عن الصادق ( عليه السلام ) أن عقبة بن أبي عقبة مات فحضر جنازته علي ( عليه السلام ) وجماعة من أصحابه وفيهم عمر ، فقال علي ( عليه السلام ) لرجل كان حاضرا : إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك ، فاحذر أن تقربها . فقال عمر : كل قضاياك - يا أبا الحسن - عجيبة ، وهذه من أعجبها ! يموت إنسان فتحرم على آخر امرأته ! فقال : نعم ، إن هذا عبد كان لعقبة ، تزوج امرأة حرة ، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة ، فقد صار بعض زوجها رقا لها ، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها . فقال عمر : لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه . ذات بعل تطلب بعلا : 22 - في المناقب : جاءت امرأة إليه - أي إلى عمر- فقالت : ما ترى أصلحك الله * وأنرى لك أهلا في فتاة ذات بعل * أصبحت تطلب بعلا بعد إذن من أبيها * أترى ذلك حلا ؟ [ من مجزوء الرمل ] فأنكر ذلك السامعون ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : احضريني بعلك ، فأحضرته ، فأمره بطلاقها ، ففعل ولم يحتج لنفسه بشئ . فقال ( عليه السلام ) : إنه عنين ، فأقر الرجل بذلك ، فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدة ( في محصنة فجر بها صغير : 23 - وفيه : عن الرضا ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير فأمر عمر أن ترجم . فقال ( عليه السلام ) : لا يجب الرجم ، إنما يجب الحد ، لأن الذي فجر بها ليس بمدرك . في يمني محصن فجر بالمدينة : 24 - وفيه ( : أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجب عليه الرجم ، لأنه غائب عن أهله ، وأهله في بلد آخر ، إنما يجب عليه الحد . فقال عمر : لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن . فيمن تزوجت في عدتها : 25 - وفيه ( : أبو الحسن عمرو بن شعيب ، والأعمش ، وأبو الضحى ، والقاضي أبو يوسف ، عن مسروق : أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها ، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال ، وقال : لا أجيز مهرا ، أرد نكاحه ، وقال : لا يجتمعان أبدا . ‹ صفحة 65 › فبلغ عليا ( عليه السلام ) ذلك فقال : وإن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب . فخطب عمر الناس ، فقال : ردوا الجهالات إلى السنة ، ورجع عمر إلى قول علي ( عليه السلام ) . قال المؤلف : الحكم بأنه خاطب من الخطاب مخالف لما ثبت من مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وصحة السند غير معلومة خمسة نفر أخذوا في زنا : 26 - في مفتتح كتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الوليد ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة › قال : أحضر عمر بن الخطاب خمسة نفر أخذوا في زنا ، فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا ، فقال : يا عمر ، ليس هذا حكمهم . قال عمر : أقم أنت عليهم الحكم . فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه حتى مات ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره . فتحير الناس وتعجب عمر ، فقال : يا أبا الحسن ، خمسة نفر في قصة واحدة أقمت عليهم خمس حكومات ليس فيها حكم يشبه الآخر . قال : نعم ، أما الأول : فكان ذميا وخرج عن ذمته فكان الحكم فيه السيف . وأما الثاني : فرجل محصن قد زنى فرجمناه . وأما الثالث : فغير محصن زنى ، فضربناه الحد . وأما الرابع : فرجل عبد زنى فضربناه نصف الحد . وأما الخامس : فمجنون مغلوب على عقله عزرناه . ورواه ابن شهرآشوب في المناقب : عن الأصبغ بن نباتة ، نحوه ، إلا أنه قال : نصف الحد خمسين جلدة ، وقال : أما الأول فكان ذميا زنى بمسلمة . ‹ › وزاد : فقال عمر : لا عشت في أمة لست فيها ، يا أبا الحسن . فيمن جعلت على ثوبها بياض البيض واتهمت أنصاريا : 27 - في كتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وحدثني أبي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أتي عمر بامرأة وقد تعلقت برجل من الأنصار وكانت تهواه فلم تقدر على حيلة ، فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ، ثم جاءت إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني . فهم عمر أن يعاقب الأنصاري وعلي ( عليه السلام ) جالس ، فجعل الأنصاري يقول : يا أمير المؤمنين ، تثبت في أمري . فقال عمر : يا أبا الحسن ، ما ترى ؟ فنظر علي ( عليه السلام ) إلى بياض على ثوب المرأة فاتهمها أن تكون قد احتالت في ذلك ، فقال : إئتوني بماء حار مغلي قد غلي غليا شديدا ، فأتي به فأمرهم أن يصبوه على ذلك البياض ، فصبوه على موضعه ، فاستوى ذلك البياض ، فأخذه علي ( عليه السلام ) فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه . ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر بعلي ( عليه السلام ) . انتهى . وذكر المفيد في الإرشاد مثل هذه القصة لكن ظاهره أنها وقعت في أمارته ( عليه السلام ) فلذلك ذكرناها هناك . فيمن انتفت من ولدها : 28 - في كتاب عجائب أحكامه ( ( 2 ) ) : حدثني أبي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلخ . . ثم قال : وفي خبر آخر ، إلخ . ثم قال : وعنه ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن ضمرة ، قال : سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول : يا أحكم الحاكمين ، احكم بيني وبين أمي بالحق . فقال عمر : يا غلام ، لم تدعو على أمك ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، إنها حملتني في بطنها تسعا ، وأرضعتني حولين كاملين ، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ، ويميني من شمالي ، طردتني وانتفت مني ، وزعمت أنها لا تعرفني . فقال عمر : أين تكون الوالدة ؟ قال : في سقيفة بني فلان . فقال عمر : علي بأم الغلام ، فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي ، وأن هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم ، ويريد أن يفضحها في عشيرتها ، وأن هذه الجارية من قريش لم تتزوج قط ، وأنها بخاتم ربها . فقال عمر : ما تقول ، يا غلام ؟ فقال الغلام : يا أمير المؤمنين ، هذه والله أمي ، حملتني في بطنها تسعا ، وأرضعتني حولين كاملين ، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ، ويميني من شمالي ، طردتني وانتفت مني ، وزعمت أنها لا تعرفني . فقال عمر : يا هذه ، ما يقول الغلام ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين ، والذي احتجب بالنور ولا عين تراه ، وحق محمد وما ولد ، ما أعرفه ، ولا أدري أي الناس هو ، إنه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي ، وأنا جارية من قريش لم أتزوج قط ، وأنا بخاتم ربي . فقال عمر : ألك شهود ؟ قالت : نعم ، هؤلاء ، فتقدم الأربعون القسامة ، فشهدوا عند عمر أن هذا الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها ، وأن هذه جارية من قريش بخاتم ربها لم تتزوج قط . فقال عمر : خذوا بيد الغلام فانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عنه وعن الشهود ، فإن عدلت شهادتهم جلدته حدالمفتري ، فأخذ بيد الغلام ينطلق به إلى السجن ، فتلقاهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعض الطريق . فقال الغلام : يا ابن عم محمد ، إني غلام مظلوم ، وهذا عمر قد أمر بي إلى السجن . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ردوه إلى أمير المؤمنين عمر ، فردوه إليه . ‹ صفحة 70 › فقال عمر : أمرت به إلى السجن فرددتموه ! فقالوا : يا أمير المؤمنين ، أمرنا برده علي بن أبي طالب ، وقد قلت : لا تعصوا لعلي أمرا . فبينا هم كذلك إذ أقبل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : علي بأم الغلام ، فأتوا بها ، فقال : يا غلام ، فقال : يا غلام ، ما تقول ؟ فأعاد الكلام . فقال علي ( عليه السلام ) لعمر : أتأذن لي أن أقضي بينهم ؟ فقال عمر : يا سبحان الله ! وكيف لا وقد سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : أعلمكم علي بن أبي طالب ؟ ! ثم قال ( عليه السلام ) للمرأة : يا هذه ، ألك شهود ؟ قالت : نعم ، فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا بالشهادة الأولى . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله لأقضين اليوم بينكما بقضية هي مرضاة للرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ثم قال ( عليه السلام ) : ألك ولي ؟ قالت : نعم ، هؤلاء إخوتي . فقال لهم : أمري فيكم وفيها جائز ؟ قالوا : نعم ، يا ابن عم محمد ، أمرك فينا وفي أختنا جائز . فقال علي ( عليه السلام ) : أشهد الله ، وأشهد رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومن حضر من المسلمين ، أني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم ، والنقد من مالي ، يا قنبر ، علي بالدراهم ، فأتاه قنبر بها ، فصبها في حجر الغلام ، فقال : خذها وصبها في حجر امرأتك ، ولا تأتنا إلا وبك أثر العرس - يعني الغسل - . فقام الغلام إلى المرأة فصب الدراهم في حجرها ، ثم أخذ بيدها وقال لها : قومي . فنادت المرأة : الأمان الأمان ، يا ابن عم محمد ، تريد أن تزوجني من ولدي ! هذا والله ولدي ، زوجوني هجينا فولدت منه هذا ، فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفي منه وأطرده ، وهذا والله ابني ، وفؤادي يتقلى أسفا على ولدي ، ثم أخذت بيد الغلام فانطلقت . ونادى عمر : واعمراه ، لولا علي لهلك عمر . ورواه ابن شهرآشوب في المناقب باختصار عن حدائق أبي تراب الخطيب ، وكافي الكليني ، وتهذيب أبي جعفر : عن عاصم بن ضمرة أن غلاما وامرأة أتيا عمر ، فقال الغلام : هذه والله أمي ، حملتني في بطنها تسعا ، وأرضعتني حولين كاملين ، فانتفت مني وطردتني ، وزعمت أنها لا تعرفني ، فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أن هذا الغلام مدع ظلوم ، يريد أن يفضحها في عشيرتها ، وأنها بخاتم ربها لم يتزوج بها أحد ، فأمر عمر بإقامة الحد عليه ، فرأى عليا ( عليه السلام ) فقال له : احكم بيني وبين أمي ، فجلس ( عليه السلام ) موضع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : ألك ولي ؟ قالت : نعم ، هؤلاء الأربعة إخوتي . فقال ( عليه السلام ) : حكمي عليكم جائز وعلى أختكم ؟ قالوا : نعم . قال : أشهد الله ، وأشهد من حضر أني زوجت هذه الامرأة من هذا الغلام بأربعمائة درهم ، والنقد من مالي ، يا قنبر ، علي بالدراهم ، فأتاه بها ، فقال : خذها فصبها في حجر امرأتك وخذ بيدها إلى المنزل . فصاحت المرأة : الأمان يا ابن عم رسول الله ، هذا والله ولدي ، زوجني إخوتي هجينا فولدت منه هذا ، فلما بلغ وترعرع اتفقوا وأمروني أن أنتفي منه ، وخفت منهم ، فأخذت بيد الغلام فانطلقت به . فنادى عمر : لولا علي لهلك عمر . قال : وفي ذلك يقول ابن حماد : قال الإمام فوليني ولاك لكي * أقرر الحكم قالت أنت تملكني فقال قومي لقد زوجته بك قم * فادخل بزوجك يا هذا ولا تشن فحين شد عليها كفه هتفت * أتستحل ترى بابني أن تزوجني فإني من أشرف قومي نسبة وأبو * هذا الغلام مهين في العشير دني فكنت زوجته سرا فأولدني * هذا ومات وأمري فيه لم يبن فظلت أكتمه أهلي ولو علموا * لكان كل امرئ منهم يعيرني وذكر ابن قيم الجوزية في كتاب السياسة الشرعية فيما حكي [ من البسيط ] عنه أن امرأة استنكحها رجل أسود اللون ، ثم ذهب في غزاة فلم يعد ، فوضعت غلاما أسود فتعيرته ، فبعد أن شب الغلام استعداها إلى عمر ، فلم يجد شهادة إثبات ، وكاد يتم للمرأة ما أرادت ، بيد أن عليا ( عليه السلام ) أدرك في طرفه ما تجتهد المرأة في إخفائه . فقال : يا غلام ، أما ترضى أن أكون لك أبا والحسن والحسين أخويك ؟ فقال الغلام : بلى . ثم التفت إلى أولياء المرأة فقال : أما ترضون أن تضعوا أمر هذه المرأة في يدي ؟ قالوا : بلى . فقال : إني زوجت موليتي هذه من ابني هذا على صداق قدره كذا وكذا ، فأجفلت المرأة وقالت : النار يا علي ، والله إنه ابني ولكن تعيرته لسواد لونه . فيمن سرق فقطع ، ثم سرق فقطع : 29 - في مناقب ابن شهرآشوب : المنهال ، عن عبد الرحمان بن عائذ الأزدي ، قال : أتي عمر بن الخطاب بسارق فقطعه ، ثم أتي به الثانية فقطعه ، ثم أتي به الثالثة فأراد قطعه فقال علي ( عليه السلام ) : لا تفعل قد قطعت يده ورجله ولكن احبسه . وفي كتاب عجائب أحكامه : وقضى ( عليه السلام ) في السارق إذا سرق بعد قطع يده ورجله أن يحبس ويطعم من فئ المسلمين ) . امرأة تزوجها شيخ : 30 - في كتاب عجائب أحكامه : محمد بن فضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجها شيخ ، فلما واقعها مات على بطنها ، فجاءت بولد فادعى إخوته من أبيه أنها فجرت ، وشهدوا عليها ، فأمر بها عمر أن ترجم ، فمر بها على علي ( عليه السلام ) ، فقال : هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها الشيخ ، ويوم واقعها ، وكيف كان جماعه لها ، ردوا المرأة . فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب ، فقال لهم : العبوا ، حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم : اجلسوا ، حتى إذا ما تمكنوا صاح بهم أن قوموا ، فقام الغلام فاتكى على راحتيه ، فدعاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فورثه من أبيه ، وجلد إخوته حد المفترين حدا حدا . فقال له عمر : يا أبا الحسن ، كيف صنعت ؟ قال : عرفت ضعف الشيخ في تكأة الغلام على راحتيه . قال المؤلف : الظاهر أن المراد بالمواقعة هنا مجرد إرادة الدخول بها لا المجامعة ، فالمراد أنه بعد أن مات على بطنها وجدت بكرا ، ثم أتت بولد ، فلذلك ادعى إخوته أنها فجرت ، وشهدوا بذلك ، ولما كان الحكم في مثلها أنها فراش ، وأن الولد قد ولد على فراش الشيخ فهو ملحق به ، فلذلك أمر أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) بردها وإسقاط الحد عنها ، وجعل اتكاء الولد على راحتيه دليلا في الظاهر على أنه ابن الشيخ إقناعا واستظهارا ، وإلا فهو لا يصلح دليلا ، والدليل في الحقيقة هو ولادته على فراشه ، وذلك لأنه من أمنى على فرج امرأته فحملت الحق به الولد وإن لم يفتضها لجواز تسرب المني إلى الرحم وحصول الحمل بذلك مع بقائها بكرا ، وقد وقع مثله في زماننا ولعل إظهار أن الدليل هو الاتكاء كان احتشاما من إظهار خطأ من أمر برجمها ، وعدم تفطنه لكونه ولد على فراش الشيخ ، والله أعلم .ويأتي نظير هذا في أحكامه ( عليه السلام ) في أمارة عثمان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1 :: تعاليق

فاضل جابر محمد الذبحاوي
رد: عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1
مُساهمة الخميس أكتوبر 18, 2012 11:40 am من طرف فاضل جابر محمد الذبحاوي
عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج2


32 - عن كتاب أعلام الموقعين قال : رفعت إلى عمر قصة رجل قتلته امرأة أبيه وخليلها ، فتردد عمر هل يقتل الكثير بالواحد ؟ فقال له علي ( عليه السلام ) : أرأيت لو أن نفرا اشتركوا في سرقة جزور ، فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا أكنت قاطعهم ؟ قال : نعم . قال : فكذلك هذا . فعمل عمر برأيه ، وكتب إلى عامله أن اقتلهما فلو اشترك أهل صنعاء كلهم فيه لقتلتهم . فيمن حلف أن لا ينزع القيد من رجلي عبده حتى يتصدق بوزنه : 33 - في آخر كتاب جواهر الفقه للقاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي : " مسألة " : رجل قيد عبده بقيد حديد ، وحلف أن لا ينزعه من قدميه حتى يتصدق بوزنه ، فكيف يفعل في ذلك ؟ " الجواب " : ورد الخبر بأن الجواب في ذلك قضية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ورد الخبر في ذلك على وجهين : أحدهما : أن رجلا قيد عبده بقيد حديد ، وحلف أن لا ينزعه من رجليه حتى يتصدق بوزنه ، وأن أحدا لم يحسن الجواب ، عن ذلك غيره . والآخر : أن رجلين في عهد عمر شاهدا عبدا مقيدا ، فقال أحدهما : إن لم يكن في قيده وزن كذا فامرأته طالق ثلاثا . وقال الآخر : إن كان في قيده ما قلت فامرأته طالق ثلاثا ، وطلبا من سيد العبد حل القيد . فقال السيد : امرأته طالق ثلاثا إن حله حتى يتصدق بوزنه . فارتفعوا إلى عمر ، فقال : مولاه أحق به ، فاذهبوا فاعتزلوا نساءكم . فقالوا : اذهبوا بنا إلى علي بن أبي طالب ، فأمر بإحضار جفنة وشد القيد بخيط ، ووقف العبد في الجفنة ، والقيد مرسل إلى أسفلها ، ثم صب الماء عليه حتى امتلأت ، ثم أمر برفع القيد بالخيط ، فرفع حتى خرج من الماء [ فلما خرج نقص ] ، ثم دعا ببرادة الحديد 2 فألقيت في الماء حتى [ ارتفع و ] عاد إلى حده الأول ، ثم قال ( عليه السلام ) : زنوا هذا ففيه وزن القيد . انتهى . فيمن قالا لمؤتمنة : لا تدفعي الأمانة لواحد منا : 34 - روى ابن الجوزي في كتاب الأذكياء ( ، قال : أخبرنا سماك بن حرب ، عن حنش بن المعتمر أن رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار ، وقالا : لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع ، فلبثا حولا ، فجاء أحدهما فقال : إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير ، فأبت وقالت : إنكما قلتما : لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ، فتوسل إليها بأهلها وجيرانها ، فلم يزالوا بها حتى دفعتها ، ثم لبثت حولا ، فجاء الآخر فقال : ادفعي إلي الدنانير . فقالت : إن صاحبك جاءني فزعم أنك مت فدفعتها إليه ، فاختصما إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يقضي عليها ، فقالت : أنشدك الله أن ترفعنا إلى علي ، ففعل ، فعرف علي ( عليه السلام ) أنهما قد مكرا بها ، فقال : أليس قلتما : لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ؟ قال : بلى . قال : [ فإن ] مالك عندنا فجئ بصاحبك حتى ندفعها إليكما . في أن الحجر الأسود يضر وينفع : 35 - في المناقب : عن كتاب إحياء علوم الدين للغزالي أن عمر قبل الحجر ثم قال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقبلك لما قبلتك . فقال علي : بل هو يضر وينفع ) . فقال : وكيف ؟ قال : إن الله تعالى لما أخذ الميثاق على الذرية كتب الله عليهم كتابا ثم ألقمه هذا الحجر ، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء ، ويشهد على الكافر بالجحود . قيل : فذلك قول الناس عند الاستلام : اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك . ‹ هذا ما رواه أبو سعيد الخدري . وفي رواية شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ، قال له علي ( عليه السلام ) : لا تقل ذلك ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما فعل فعلا ولا سن سنة إلا عن أمر الله نزل على حكمه ، وذكر باقي الحديث . في ابن أسود انتفى منه أبوه : 36 - في المناقب : عن كتاب فضائل العشرة : أنه أتي عمر بابن أسود انتفى منه أبوه ، فأراد عمر أن يعزره . فقال علي ( عليه السلام ) للرجل : هل جامعت أمه في حيضها ؟ قال : نعم . قال : فلذلك سوده الله . فقال عمر : لولا علي لهلك عمر . وفي رواية الكليني : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : فانطلقا فإنه ابنكما ، وإنما غلب الدم النطفة . الخبر . في أن شراء الظهر لا يشمل القتب : 37 - وفيه ( : عن القاضي النعمان في شرح الأخبار : عن عمرو بن حماد القتاد ، بإسناده عن أنس ، قال : كنت مع عمر بمنى إذ أقبل أعرابي ومعه ظهر ، فقال لي عمر : سله هل يبيع الظهر ؟ فقمت إليه فسألته ، قال : نعم . فقام إليه فاشترى منه أربعة عشر بعيرا ، ثم قال : يا أنس ، ألحق هذا الظهر . فقال الأعرابي : جردها من أحلاسها وأقتابها . فقال عمر : إنما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها ، فاستحكما عليا ( عليه السلام ) ، فقال : أكنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها ؟ فقال عمر : لا . قال : فجردها [ له ] فإنما لك الإبل . قال عمر : يا أنس ، جردها وادفع أقتابها وأحلاسها إلى الأعرابي ، وألحقها بالظهر ، ففعلت . في قسمة مال الفئ ففضلت منه فضلة : 38 - وفيه : عن القاضي نعمان في الكتاب المذكور : عن يزيد بن أبي خالد ، بإسناده إلى طلحة بن عبيد الله قال : أتي عمر بمال فقسمه بين المسلمين ، ففضلت منه فضلة ، فاستشار فيها من حضره من الصحابة ، فقالوا : خذها لنفسك ، فإنك إن قسمتها لم يصب كل رجل منها إلا ما لا يلتفت إليه [ فقال لعلي ( عليه السلام ) : ما تقول ، يا أبا الحسن ؟ ] . فقال علي ( عليه السلام ) : اقسمها أصابهم من ذلك ما أصابهم ، فالقليل في ذلك والكثير سواء . ثمالتفت إلى علي ( عليه السلام ) فقال : ويد لك مع أياد لم أجزك بها فيمن طلق امرأته في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين : 39 - وفيه : عن القاضي المذكور في الكتاب المذكور : قال أبو عثمان النهدي : جاء رجل إلى عمر ، فقال : إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين ، فما ترى ؟ فسكت عمر . فقال له الرجل : ما تقول ؟ قال : كما أنت حتى يجئ علي بن أبي طالب . فجاء علي ( عليه السلام ) فقال : قص عليه قصتك . فقص عليه القصة ، فقال علي ( عليه السلام ) : هدم الإسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة . 40 - وفيه ) : عن أبي القاسم الكوفي والقاضي النعمان في كتابيهما ، قالا : رفع إلى عمر أن عبدا قتل مولاه ، فأمر بقتله . فدعاه علي ( عليه السلام ) ، فقال [ له ] : أقتلت مولاك ؟ قال : نعم . قال : فلم قتلته ؟ قال : غلبني على نفسي وأتاني في ذاتي . فقال ( عليه السلام ) لأولياء المقتول : أدفنتم وليكم ؟ قالوا : نعم . قال : ومتى دفنتموه ؟ قالوا : الساعة . قال ( عليه السلام ) لعمر : احبس هذا الغلام ولا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاثة أيام ، ثم قال ( عليه السلام ) لأولياء المقتول : إذا مضت ثلاثة أيام فأحضرونا . فلما مضت ثلاثة أيام حضروا ، فأخذ علي ( عليه السلام ) بيد عمر وخرجوا ، ثم وقف على قبر الرجل المقتول فقال [ علي ( عليه السلام ) ] لأوليائه : هذا قبر صاحبكم ؟ قالوا : نعم . قال : احفروا ، فحفروا حتى انتهوا إلى اللحد ، فقال : أخرجوا ميتكم ، فنظروا إلى أكفانه في اللحد ولم يجدوه [ فأخبروه بذلك ] ، فقال علي ( عليه السلام ) : الله أكبر الله أكبر ، والله ما كذبت ولا كذبت ، سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول : من يعمل من أمتي عمل قوم لوط ، ثم يموت على ذلك فهو مؤجل إلى أن يوضع في لحده ، فإذا وضع [ فيه ] لم يمكث أكثر من ثلاث حتى تقذفه الأرض إلى جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهم. قال المؤلف : قد يستنكر مستنكر ويستبعد مستبعد وقوع مثل هذا ، وما هو إلا استنكار لقدرة الله تعالى الذي جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين على يد آصف بن برخيا قبل أن يرتد إلى سليمان ( عليه السلام ) طرفه . في الحاج الذي أكل بيض النعام : 41 - وفيه ( : عن الكتابين المذكورين : عمر بن حماد ، بإسناده عن عبادة بن الصامت ، قال : قدم قوم من الشام حجاجا ، فأصابوا أدحي نعامة فيه خمس بيضات ، وهم محرمون ، فشووهن وأكلوهن ، ثم قالوا : ما أرانا إلا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون ، فأتوا المدينة وقصوا على عمر القصة ، فقال : انظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه . فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك . فقال عمر : إذا اختلفتم فها هنا رجل كنا أمرنا إذا اختلفنا في شئ فيحكم فيه . فأرسل إلى امرأة يقال لها عطية فاستعار منها أتانا ) ) ، فركبها وانطلق › بالقوم معه حتى أتى عليا وهو بينبع ، فخرج إليه علي ( عليه السلام ) فتلقاه ، ثم قال [ له ] : هلا أرسلت إلينا فنأتيك ؟ فقال عمر : الحكم يؤتى في بيته ، فقص عليه القوم ، فقال علي ( عليه السلام ) لعمر : مرهم فليعمدوا إلى خمس قلائصمن الإبل فيطرقوها الفحل ، فإذا نتجت أهدوا ما نتج منها جزاء عما أصابوا . فقال عمر : يا أبا الحسن ، إن الناقة قد تجهض . فقال علي ( عليه السلام ) : وكذلك البيضة قد تمرق . فقال عمر : فلهذا أمرنا أن نسألك . * * * قضاياه ( عليه السلام ) في أمارة عثمان كيفية القصاص بالعين : 42 - في كتاب عجائب أحكامه : حدثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إلخ . ثم قال : وعنه ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ، إلخ . وعنه ، قال : أتي أمير المؤمنين . ثم قال : وعنه ، عن أبي الجارود ، عن الحارث الأعور ، إلخ . ولا يبعد أن يكون " وعنه " المذكور أخيرا راجعا إلى محمد بن قيس المذكور في آخر السند ، ثم قال : وقضى علي ، إلخ ، وقضى ، وقضى ، وذكر عدة قضايا ، والظاهر أن ذلك كله من تتمة الحديث السابق المروي عن الحارث الأعور . ثم قال : وقال : إن أمير المؤمنين ، إلخ ، والظاهر أن القائل الحارث الأعور . قال - أي الحارث - : إن مولى لعثمان لطم أعرابيا فذهب بعينه ، فأعطاه عثمان الدية وأضعف ، فأبى الأعرابي أن يقبل الدية ، فرفعها عثمان إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأمر علي ( عليه السلام ) أن يضع على إحدى عينيه قطنا ، ثم أحمى مرآة فأدناها من عينهحتى سالت . فيمن تزوجها شيخ ولم يصل إليها فحملت : 43 - قال المفيد : ومما قضى به في أمارة عثمان ما رواه نقلة الآثار من العامة والخاصة : أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها ، فالتبس الأمر على عثمان ، وسأل المرأة : هل افتضك الشيخ - و كانت بكرا - . قالت : لا . فقال عثمان : أقيموا الحد عليها . فقال له علي ( عليه السلام ) : إن للمرأة سمين ، سم للحيض ، وسم للبول ، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل عن ذلك . فسئل ، فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض . فقال علي ( عليه السلام ) : الحمل له ، والولد ولده ، وأرى عقوبته على الانكار له ، فصار عثمان إلى قضائه بذلك . فيمن أولد أمته ثم أنكحها عبده : 44 - قال المفيد : رووا أن رجلا كانت له سرية فأولدها ، ثم اعتزلها وأنكحها عبدا له ، ثم توفي السيد فعتقت بملك ابنها لها ، وورث ولدها زوجها ، ثم توفي الابن فورثت من ولدها زوجها ، فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول : هذا عبدي ، ويقول : هي امرأتي ولست مفرجا عنها . فقال عثمان : هذه مشكلة وعلي حاضر . فقال علي ( عليه السلام ) : سلوها هل جامعها بعد ميراثها له ؟ فقالت : لا . فقال : لو أعلم أنه فعل ذلك لعذبته ، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل ، إن شئت أن تسترقيه أو تعتقيه أو تبيعيه فذلك لك . في مكاتبة زنت : 45 - قال المفيد : وروي أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع ، فسأل عثمان عليا ( عليه السلام ) فقال : يجلد منها بحساب الحرية ، ويجلد منها بحساب الرق . فسأل زيد بن ثابت فقال : تجلد بحساب الرق . فقال له علي ( عليه السلام ) : كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها ؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها فيها أكثر ؟ فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية . فقال له علي ( عليه السلام ) : أجل ذلك واجب ، فأفحم زيد ، وخالف عثمان عليا ( عليه السلام ) ، وصار إلى قول زيد بعد ظهور الحجة عليه . انتهى . * * * قضاياه ( عليه السلام ) في أمارته فيمن ضرب على هامته فادعى أنه لا يبصر ، ولا يشم ، ولا ينطق : 46 - في كتاب عجائب أحكامه : بالإسناد المتقدم عن الأصبغ بن نباتة ، قال : رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن رجلا ضرب رجلا على هامته ، فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا بعينيه ، وأنه لا يشم رائحة ، وأنه قد خرس فلا ينطق . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن كان صادقا فيما ادعاه فقد وجبت له ثلاث ديات . فقيل : كيف يستبرأ ذلك منه - يا أمير المؤمنين - حتى يعلموا أنه صادق ؟ فقال : أما ما ادعاه في عينيه وأنه لا يبصر بهما شيئا فإنه يستبرأ ذلك ، بأن يقال له : ارفع عينيك إلى عين الشمس ، فإن كان صحيحا لم يتمالك أن يغمض عينيه ، وإن كان كما زعم لا يبصر بهما بقيتا عيناه مفتوحتين . وأما ما ادعاه في خياشيمه وأنه لا يشتم رائحة فإنه يستبرأ ذلك بحراق يدنى من أنفه ، فإن كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه ، ودمعت عيناه ، ونحى رأسه . وأما ما ادعاه في لسانه وأنه لا ينطق فإنه يستبرأ ذلك بإبرة تضرب على لسانه ، فإن كان ينطق خرج الدم أحمر ، وإن كان - كما ادعى - لا ينطق خرج الدم أسود . فيمن أوصى بألف دينار يتصدق منها بما أحب ويحبس الباقي : 47 - في كتاب عجائب أحكامه : بالسند المتقدم عن الأصبغ بن نباتة ، قال : مات رجل في عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأوصى إلى رجل ودفع إليه ألف دينار ، وقال له : تصدق منها بما تحب واحبس الباقي ، فتصدق الرجل بمائة دينار وحبس لنفسه تسعمائة دينار . فقال ورثة الرجل الميت : تصدق عن أبينا بخمسمائة دينار واحبس لنفسك خمسمائة دينار ، فأبى ذلك ، فخاصموه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، فقال لهم : ما تقولون ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين ، مات أبونا ودفع إلى هذا ألف دينار ، وقال له : تصدق منها بما تحب واحبس الباقي ، فتصدق بمائة دينار وحبس لنفسه تسعمائة دينار ، فقلنا له يتصدق عن أبينا بخمسمائة دينار ويحبس لنفسه خمسمائة دينار . فقال أمير المؤمنين صلى الله عليه : أجبهم إلى ذلك ، فأبى . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يجب عليك أن تتصدق بتسعمائة دينار وتحبس لنفسك مائة دينار ، فإن الذي أحببت هو تسعمائة دينار . قال المؤلف : هكذا جاءت هذه الرواية ، وظاهر الحال أن الحق في جانب الوصي لا في جانب الورثة ، وظاهر قول الموصي : تصدق منها بما تحب ، أي : بما تريد لا بما تحب أن يبقى لك . ‹ ولعل ما فعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هو من باب النصيحة للوصي قصدا لاستصلاح الحال ، أو لغير ذلك من وجوه الاصلاح ، وتفسير ما تحب بما تحب أن يكون لك لعله من باب الإقناع والمفاكهة بالدليل الشعري لا من باب الحقيقة ، ويمكن أن يقال : إن ظاهر حال الموصي أنه لا يرضى بأن يحبس لنفسه أكثرها ويبقي أقلها . حكمه ( عليه السلام ) في الأسارى : 48 - وفي كتاب عجائب أحكامه ) : بالسند المتقدم إلى الأصبغ بن نباتة ( رضي الله عنه ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بشئ دقيق في الأسارى إذا أسرهم المشركون من أصحابه ، وكان لا يفادي منهم من كانت جراحته من خلفه ) ، ويقول : هو الفار ، ومن كانت جراحته من قدام يفاديه . في قتلى الجمل وصفين والنهروان : 49 - وفيه : بالإسناد الآتي عن ابن أبي ليلى ، وهو : حدثني أبي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن ابن أبي ليلى ، قال : قضى أمير المؤمنين صلى الله عليه في قتلى أهل الجمل وصفين والنهروان من أصحابه أنه نظر في جراحتهم ، فمن كانت جراحته من خلفه لم يصل عليه ، وقال : هو الفار من الزحف ، ومن كانت جراحته من قدام صلى عليه ودفنه . في قاطع الطريق : 50 - وبه أيضا : وقضى ( عليه السلام ) في الذي يقطع على المسلمين ويقتلهم ويأخذ مالهم أن يقتل ويصلب . 51 - وقضى ( عليه السلام ) في الذي يأخذ المال ولا يقتل أن تقطع يده ورجله من خلاف . 52 - وقضى ( عليه السلام ) في الذي لا يقتل ، ولا يأخذ المال ، ولا يؤذي ، أن ينفى من بلدة إلى بلدة أبدا حتى يموت ، وقال : وهو قوله تعالى : * ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) * . وهذا الأخير معناه أنه أخاف السبيل فقط ولم يفعل شيئا مما فعله الأولان . ويدل عليه ما أرسله في مجمع البيان عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : إنما جزاء المحارب على قدر استحقاقه . فإن قتل فجزاؤه أن يقتل ، وإن قتل وأخذ المال فجزاؤه أن يقتل ويصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف ، وإن أخاف السبيل فقط فإنما عليه النفي لا غير . فيمن قتل زوجها صديقها : 53 - وفيه : بالسند المتقدم إلى الأصبغ : وقضى ( عليه السلام ) في امرأة كان لها صديق فتزوجت ، فلما كان ليلة البناء أدخلت صديقها الحجلة سرا ، فلما راود الرجل المرأة ثار الصديق فاقتتلا ، فقتل الزوج الصديق ، فقامت المرأة إلى الزوج فقتلته . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يؤخذ من المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج . هكذا جاءت هذه الرواية ، والمطابق لقواعد الشرع أن الصديق لا دية له ، لأن الزوج قتله دفاعا عن نفسه ، والصديق قد طاوع الزوجة ، وأقدم على ما أقدم عليه ولم تغره . في تاجرين يبيع هذا هذا وبالعكس : 54 - وبه : وقضى ( عليه السلام ) في رجلين تاجرين يبيع هذا هذا ، ويبيع هذا هذا ، ويفران من بلد إلى بلد . قال ( عليه السلام ) : تقطع أيديهما ، لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس ( في ستة لا يقصرون : 55 - وبه أيضا : وقضى ( عليه السلام ) أن ستة لا يقصرون في صلاتهم وصيامهم : الجباة الذين يدورون في جباتهم ، والأمير الذي يدور في أمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي الذي يطلب مواقع القطر ومنبت الشجر ، والرجل يخرج في طلب الصيد يريد لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبل . في الممسك والقاتل والناظر : 56 - وبه : وقضى ( عليه السلام ) في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ، ورجل ينظر إليه فلم يمنعه من قتله : أن يقتل القاتل ، وتفقأ عينا الذي نظر فلم يمنع ، وخلد الذي أمسكه السجن حتى يموت . فيمن قطع فرج امرأته : 57 - وبه : وقضى ( عليه السلام ) في رجل قطع فرجه امرأته أخذ منه ديتها ، وأجبره على إمساكها . 58 - وقضى ( عليه السلام ) في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها أنه ضربها الحد وألزمها مهرها . فيمن ساحقت أخرى فحملت : 59 - وقضى ( عليه السلام ) في امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارتها فساحقت جارية بكرا وأفضت بالماء إليها ، فحملت الجارية ، فانتظر الجارية حتى وضعت ولدها ، ثم رجم المرأة ، وضرب الجارية [ الحد ] ) ، وأخذ من المرأة مهر الجارية ، وقال : لا تلد حتى تذهب عذرتها ، ورد الولد على أبيه ( . فيمن سكروا فتباعجوا بالسكاكين : 60 - وفي الكتاب المذكور : وحدثني أبي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن جماعة كانوا يشربون فسكروا فتباعجوا بسكاكين كانت معهم ، فرفعوا إلى أمير المؤمنين فسجنهم ، فمات منهم رجلان وبقي رجلان . فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين ، أقدهما بصاحبينا . فقال علي ( عليه السلام ) : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه . فقالوا : لا ندري . فقال علي ( عليه السلام ) : بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، ثم آخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين . قال المفيد: وروى علماء أهل السيرة أن أربعة نفر شربوا المسكر على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسكروا فتباعجوا بالسكاكين ، فنال الجراح كل واحد منهم ، ورفع خبرهم إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . فأمر بحبسهم حتى يفيقوا ، فمات في السجن منهم اثنان وبقي اثنان ، فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقالوا : أقدنا من هذين النفسين فإنهما قتلا صاحبينا . قال ( عليه السلام ) : وما علمكم بذلك ، ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه ؟ فقالوا : لا ندري فاحكم فيها بما علمك الله . فقال ( عليه السلام ) : دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منها بدية جراحهما . ثم قال المفيد : وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه ، ألا ترى أنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول ، ولا بينة على العمد في القتل ، فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ في القتل ، واللبس في القاتل دون ‹ المقتول . في ستة غلمان سبحوا في الفرات فغرق أحدهم : 61 - وفي الكتاب المذكور - بعد الحديث المتقدم - : قال : ورفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن ستة غلمان تعاطوا لعبا في الفرات ، فغرق غلام منهم ، فشهد ثلاثة على الاثنين أنهما أغرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه . فقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالدية أخماسا ، ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة . وفي إرشاد المفيد: روي أن ستة نفر نزلوا الفرات فتعاطوا فيه لعبا ، فغرق واحد منهم ، فشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه ، فقضى ( عليه السلام ) بالدية أخماسا على الخمسة نفر ، ثلاثة منها على الاثنين بحساب الشهادة عليهما ، وخمسان على الثلاثة بحساب الشهادة أيضا . قال : ولم يكن في ذلك قضية أحق بالصواب مما قضى به . فيمن له رأسان وبدنان في حقو واحد : 62 - في الكتاب المذكور - بعد ذكر السند السابق في أحكامه على عهد أبي بكر ، وهو قول علي بن إبراهيم : حدثني أبي ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ما لفظه - : قال : وولد على عهد أمير المؤمنين صلى الله عليه مولود له رأسان وصدران في حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيورث ميراث اثنين أو واحد ؟ فقال ( عليه السلام ) : يترك حتى ينام ثم يصاح به ، فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر كان له ميراث اثنين . › 63 - قال : وذكر أحمد بن محمد ، عن أبي جميلة قال : رأيت بفارس امرأة لها [ رأسان و ] صدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه . قال : وحدثنا غيره أنه رأى كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حف واحد . 64 - وقال المفيد في الإرشاد : وكان من قضاياه ( عليه السلام ) - بعد البيعة له ومضي عثمان ما رواه أهل النقل من حملة الآثار - أن امرأة ولدت ولدا له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فسألوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه ، فقال : اعتبروه إذا نام ثم نبهوا أحد البدنين والرأسين ، فإن انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان وحقهما من الميراث حق اثنين . أقول : ينبغي أن تكون العبرة في أنهما واحد بأنهما إذا ناما ناما معا ، وإذا انتبها انتبها معا ، والعبرة في أنهما اثنان أن ينام أحدهما ويبقى الآخر مستيقظا ، أو يستيقظ أحدهما ويبقى الآخر نائما . وعليه يحمل ما رواه علي بن إبراهيم في الحديث الأول أما مجرد الصياح بهما وانتباههما معا فليس دليلا على الوحدة ، لأن الرجلين النائمين كثيرا ما ‹ › يصاح بهما فينتبهان معا . في القضاء بشاهد ويمين : 65 - في كتاب عجائب أحكامه : وحدثني أبي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) فسألاه عن شاهد ويمين . قال ( عليه السلام ) : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وقضى به علي ( عليه السلام ) عندكم بالكوفة . فقال الحكم بن عتيبة : هذا خلاف القرآن . فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وأين وجدته خلاف القرآن ؟ فقال : يقول : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * . فقال : قول الله : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * هو أن لا يقبل شاهد ويمين ، إن عليا ( عليه السلام ) كان قاعدا في المسجد - مسجد الكوفة - فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة . فقال له علي ( عليه السلام ) : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة . فقال له عبد الله بن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحا . فقال علي ( عليه السلام ) لشريح : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة . فقال شريح : هات على ما تقوله البينة . فأتاه بالحسين ( عليه السلام ) فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة . فقال شريح : هذا شاهد واحد ، ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه ‹ صفحة 103 › آخر . فدعا علي ( عليه السلام ) بقنبر فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة . فقال شريح : هذا مملوك . فغضب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : خذها فإن هذا قد قضى بجور ثلاث مرات ، فتحول شريح عن مجلسه ، ثم قال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة قلت : هات على ما تقول بينة ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أينما وجد غلول أخذ بغير بينة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث ، فهذه واحدة . ثم أتيتك بالحسين فشهد ، فقلت : هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد واحد حتى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بشهادة شاهد ويمين ، فهذه اثنتان . ثم أتيتك بقنبر فشهد ، فقلت : شهادة مملوك لا أقضي بشهادته ، ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ، فهذه ثالثة . ثم قال : ويحك إن إمام المسلمين يؤتمن من دمائهم على ما هو أعظم من هذا ، فأمره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن لا ينفذ قضاء حتى يعرض عليه في الخنثى : 66 - في عجائب أحكامه- ما لفظه - : وعنه - أي عن أبيه إبراهيم بن هاشم - ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : بينا شريح في مجلس القضاء إذ أتته امرأة ، فقالت : يا أبا أمية ، أخل لي المجلس فإن لي إليك حاجة ، فأمر من حوله أن يخفوا عنه ، ثم قال : اذكري حاجتك . فقالت : يا أبا أمية ، إن لي ما للرجال وما للنساء . فقال : ويحك ، فمن أيهما يخرج البول ؟ فقالت : من كليهما .فعجب شريح من ذلك ، فقالت : لا تعجبن ، فوالله لأوردن عليك ما هو أعجب من ذلك من أمري . فقال شريح : ما هو ؟ فقالت : جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت مني . فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ، ثم قال : الحقي بأمير المؤمنين ، فتبعته حتى دخل على علي ( عليه السلام ) ، فقال : يا أمير المؤمنين ، لقد ورد علي شئ ما سمعت بمثله قط . فقال : ما ذاك ؟ فقص عليه قصة المرأة ، فدعاها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسألها عما قال شريح ، فقالت : صدق ، يا أمير المؤمنين . قال ( عليه السلام ) : ومن زوجك ؟ قالت : فلان بن فلان . فبعث إليه ، ودعاه ، فقال له : انظر هل تعرف هذه ؟ قال : نعم ، [ يا وصي محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ] هي زوجتي . فسأله عما قالت ، فقال : هو حق . فقال علي ( عليه السلام ) : لأنت أجرأ من خاصئ الأسد حيث تقدم عليها على هذه الحالة ! ثم أرسل إلى قنبر ، فقال : أدخلها بيتا ومعها امرأة تعد أضلاعها . فقال قنبر : يا أمير المؤمنين ، ما آمن عليها رجلا ، ولا آمنها على امرأة . فقال علي ( عليه السلام ) : علي بدينار الخصي - وكان يثق به ويقبل منه - فقال : يا دينار ، أدخلها بيتا ومرها أن تشد التبان ، ثم عرها من ثيابها وعد أضلاعها ، ففعل ذلك ، فكان أضلاعها أضلاع الرجال ، ففرق بينهما ، وألحقها بالرجال ، وألبسها القلنسوة والنعلين والرداء . انتهى . وقد رواه المفيد في الإرشاد بتفاوت عن هذا مع دلالة السوق على أنه رواية واحدة فأوردناه أيضا وإن طال الكلام . قال : روى حسن بن علي العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : بينما شريح في مجلس القضاء إذ جاء شخص فقال له : يا أبا أمية ، أخلني فإن لي حاجة ، فأمر من حوله أن يخفوا عنه ، فانصرفوا وبقي خاصة من حضره ، فقال له : اذكر حاجتك . فقال : يا أبا أمية ، إن لي ما للرجال وما للنساء ، فما الحكم عندك في أرجل أنا أم امرأة ؟ فقال له : قد سمعت من أمير المؤمنين في ذلك قضية أنا أذكرها ، خبرني عن البول من أي الفرجين يخرج ؟ قال الشخص : من كليهما . قال : فمن أيهما ينقطع ؟ قال : منهما معا ، فتعجب شريح . قال الشخص : سأورد عليك من أمري ما هو أعجب . قال شريح : ما ذاك ؟ قال : زوجني أبي على أنني امرأة ، فحملت من الزوج ، وابتعت جارية تخدمني فأفضيت إليها فحملت مني . فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا وقال : هذا أمر لا بد من إنهائه إلى أمير المؤمنين ، فلا علم لي بالحكم فيه ، فقام وتبعه الشخص ومن حضر معه حتى دخل على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقص عليه القصة ، فدعا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالشخص فسأله عما حكاه له شريح ، فاعترف به . فقال : ومن زوجك ؟ قال : فلان بن فلان ، وهو حاضر بالمصر ، فدعا به وسئل عما قال ، فقال : صدق . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لأنت أجرأ من صائد الأسد حين تقدم على هذه الحالة ، ثم دعا قنبرا مولاه ، فقال له : أدخل هذا الشخص بيتا ومعه أربع نسوة من الدول ومرهن بتجريده وعد أضلاعه بعد الاستيثاق من ستر فرجه . فقال له : يا أمير المؤمنين ، ما آمن على هذا الشخص الرجال ولا النساء ، فأمر أن يشد عليه تبان وأخلاه في بيت ، ثم ولجه وعد أضلاعه ، وكانت من الجانب الأيسر سبعة ، ومن الجانب الأيمن ثمانية . فقال : هذا رجل ، وأمر بطم1 شعره ، وألبسه القلنسوة والنعلين والرداء ، وفرق بينه وبين الزوج . انتهى . هكذا في النسخة التي عندي من الجانب الأيسر سبعة ولعلها غلط ، والصواب تسعة بدل سبعة ، لما في رواية محمد بن قيس الآتية . قال المفيد : وروى بعض أهل النقل أنه لما ادعى الشخص ما ادعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا ، وأحضر الشخص معهما ، وأمر بنصب مرآتين : إحداهما مقابلة لفرج الشخص ، والأخرى مقابلة لتلك المرآة ، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لها ، فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادعاء الحمل وألغاه ولم يعمل به ، وجعل حمل الجارية منه وألحقه به . وروى محمد بن قيس في الحسن كالصحيح بابن هاشم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة ، فقالت : أيها القاضي ، اقض بيني وبين خصمي . فقال لها : ومن خصمك ؟ قالت : أنت . قال : أفرجوا لها ، فأفرجوا لها ، فدخلت ، فقال لها : وما ظلامتك ؟ فقالت : إن لي ما للرجال وما للنساء . قال شريح : فإن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقضي على المبال . قالت : فإني أبول منهما جميعا ، ويسكنان معا . قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا . قالت : وأعجب من هذا . قال : وما هو ؟ قالت : جامعني زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت مني . فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ، ثم جاء إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقص عليه قصة المرأة ، فسألها عن ذلك ، فقالت : هو كما ذكر . فقال لها : من زوجك ؟ قالت : فلان ، فبعث إليه فدعاه ، فقال : أتعرف هذه المرأة ؟ قال : نعم ، هي زوجتي . فسأله عما قالت ، فقال : هو كذلك . فقال ( عليه السلام ) : لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ، ثم قال : يا قنبر ، أدخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها . فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ، لا آمن عليها رجلا ولا أئتمن عليها امرأة . فقال علي ( عليه السلام ) : علي بدينار الخصي - وكان من صالحي أهل الكوفة ، وكان يثق به - فقال له : يا دينار ، أدخلها بيتا وعرها من ثيابها ، ومرها أن تشد مئزرا ، وعد أضلاعها ، ففعل دينار ذلك ، فكان أضلاعها سبعة عشر : تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، فألبسها علي ( عليه السلام ) ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين ، وألقى عليه الرداء ، وألحقه بالرجال . فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ، ابنة عمي ، وقد ولدت مني تلحقها بالرجال ! فقال ( عليه السلام ) : إني حكمت عليها بحكم الله تبارك وتعالى ، إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى ، وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام . ويستفاد من هذه الرواية أن النعلين كانا مختصين بالرجال ، أما النساء فيلبسن الخف ، ويلاحظ فيها أيضا أنه بعدما حكم عليها بالرجولة أعاد عليها ضمير المذكر . وروى ميسرة بن شريح قال : تقدمت إلى شريح امرأة ، فقالت : إني جئتك مخاصمة . فقال : وأين خصمك ؟ فقالت : أنت خصمي . فأخلى لها المجلس ، فقال لها : تكلمي . فقالت : إني امرأة لي إحليل ، ولي فرج . فقال : قد كان لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذا قضية ورث من حيث جاء البول . قالت : إنه يجئ منهما جميعا . قال لها : من أين يسبق البول ؟ قالت : ليس منهما شئ يسبق ، يجيئان في وقت واحد ، وينقطعان في وقت واحد . فقال لها : إنك لتخبرين بعجب ! فقالت : أخبرك بما هو أعجب من هذا ، تزوجني ابن عم لي ، وأخدمني خادما فوطئتها فأولدتها ، وإنما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي . فقام من مجلس القضاء فدخل على علي ( عليه السلام ) فأخبره بما قالت المرأة ، فأمر بها فأدخلت وسألها عما قال القاضي . فقالت : هو الذي أخبرك ، فأحضر زوجها - ابن عمها - ، فقال له علي ( عليه السلام ) : أهذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال : نعم . قال : قد علمت ما كان ؟ قال : نعم ، قد أخدمتها خادما فوطئتها فأولدتها . قال ( عليه السلام ) : ثم وطئتها بعد ذلك ؟ قال : نعم . قال له علي ( عليه السلام ) : لأنت أجرأ من خاصئ الأسد ، علي بدينار الخصي - وكان عدلا - وبمرآتين ، فقال ( عليه السلام ) : خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة ، فأدخلوها بيتا ، وألبسوها نقابا ، وجردوها من ثيابها ، وعدوا أضلاع جنبيها ، ففعلوا ، ثم خرجوا إليه ، فقالوا له : عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا ، والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا . فقال علي ( عليه السلام ) : الله أكبر ، إئتوني بالحجام ، فأخذ من شعرها ، وأعطاها رداء وحذاء ، وألحقها بالرجال . فقال الزوج : يا أمير المؤمنين ، امرأتي وابنة عمي ألحقتها بالرجال ! ممن أخذت هذه القضية ؟ فقال : إني ورثتها من أبي آدم وحواء خلقت من ضلع آدم ، وأضلاع الرجال أقل من أضلاع النساء بضلع ، وعدد أضلاعها أضلاع رجل ، وأمر بهم فاخرجوا . وفي كتاب عجائب أحكامه - المقدم ذكره - : حدثني أبي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : قضى علي ( عليه السلام ) ، إلخ . ثم قال : وعنه ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، إلخ . 67 - ثم قال : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخنثى - وهي التي يكون لها ما للرجل وما للنساء - أنها إن بالت من الرحم فلها ميراث النساء ، وإن بال من الذكر فله ميراث الرجال ، وإن بال من كلتيهما عد أضلاعه ، فإن زادت واحدة على أضلع الرجال فهي امرأة ، وإن نقصت فهو رجل › 68 - قال : وقضى ( عليه السلام ) أيضا في الخنثى ، قال : يقال للخنثى : إلزق بطنك بالحائط وبل ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وإن انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة . والظاهر أن السند في هذين الحديثين هو السند الأول - أعني حدثني أبي إلخ - . 69 - وعن كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي : عن الحسن بن بكر العجلي ، عن أبيه ، قال : كنا عند علي ( عليه السلام ) في الرحبة فأقبل رهط ، فسلموا ، فلما رآهم علي ( عليه السلام ) أنكرهم ، فقال : من أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا :قالوا : بل من أهل الشام ، مات أبونا وترك مالا كثيرا ، وترك أولادا ، رجالا ونساء ، وترك فينا خنثى له حياء كحياء المرأة ، وذكر كذكر الرجل ، فأراد الميراث كرجل منا ، فأبينا عليه - إلى أن قال : - فقال علي ( عليه السلام ) : انطلقوا إلى صاحبكم ، فانظروا إلى مسيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء ، فبال من ذكره ، فورثه كميراث الرجل . 70 - وروى هشام بن سالم في الصحيح ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، قال : قضى علي ( عليه السلام ) في الخنثى له ما للرجال وله ما للنساء ( ) . قال : يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج البول سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء يورث ميراث الرجال والنساء . 71 - وروى إسحاق بن عمار في الحسن كالصحيح بغياث بن كلوب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل . العقل : هو الدية وكأنه بين العقل واكتفى به عن الميراث . 72 - وروى أبو البختري في الصحيح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج : أنه يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ، ونصف ميراث الرجل . 73 - وروى السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يورث الخنثى فيعد أضلاعه ، فإن كانت أضلاعه ناقصة عن أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال ، لأن الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع ، لأن حواء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى ، فنقص من أضلاعه ضلع واحد . وبين هذه الروايات اختلاف ظاهر ، وبعضها ضعيف الإسناد ، وقد قيل في أخبار عد الأضلاع بأنها مع ضعفها مخالفة لقول أهل التشريح ، والذي قاله فقهاؤنا إن الخنثى يعتبر بالمبال ، فإن بال من أحدهما أو سبق منه البول حكم بمقتضاه ، وبعضهم قال : إن بال منهما أو سبق منهما اعتبر بما ينقطع منه أخيرا ، والمشهور بينهم أنه مع التساوي في ذلك يكون مشكلا فيعمل بالقرعة ، ولا يعتبر عد الأضلاع . فيمن خرجوا مع رجل في سفر فادعوا موته ، وقصة مات الدين : 74 - في كتاب عجائب أحكامه - المقدم ذكره - : حدثني أبي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، إلخ . ثم قال : وعنه ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، إلخ . ثم قال : وعنه ، عن خلف النواء ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : لقد قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقضية ما سمعت بأعجب منها ولا مثلها قبل ولا بعد . قيل : وما ذاك ؟ قال : دخلت المسجد ومعي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فاستقبله شاب حدث يبكي ، وحوله قوم يسكنونه ، فلما رأى الشاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : يا أمير المؤمنين ، إن شريحا قضى علي بقضية ، وما أدري ما هي . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وما ذاك ؟ قال الشاب : إن هؤلاء النفر خرجوا مع أبي في السفر ، فرجعوا ولم يرجع أبي ، فسألتهم عنه ، فقالوا : مات ، فسألتهم عن ماله ، فقالوا : ما ترك مالا ، فقدمتهم إلى شريح ، فاستحلفهم ، وقد علمت - يا أمير المؤمنين - أن أبي خرج ومعه مال كثير . فقال لهم : ارجعوا ، فرجعوا ، وعلي يقول : أوردها سعد وسعد مشتمل * يا سعد ما تروى بها ذاك الإبل 3 يعني قضاء شريح فيهم . فقال : والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكمه أحد قبلي إلا داود النبي ( عليه السلام ) ، يا قنبر ، ادع لي شرطة الخميس ، فوكل بكل رجل رجلين من الشرطة ، ثم دعاهم ونظر في وجوههم ، ثم قال لهم : تقولون ماذا كأني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى إني إذا لجاهل ، ثم أمر بهم ففرق بينهم ، وأقيم كل واحد منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ، ثم دعا كاتبه عبيد الله بن أبي رافع ، فقال : اكتب ، ثم قال للناس : إذا كبرت فكبروا ، ثم دعا بأحدهم ، فقال : في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم ؟ فقال : في يوم كذا وكذا . فقال : ففي أي سنة ؟ قال : في سنة كذا وكذا . قال : ففي أي شهر ؟ قال : في شهر كذا وكذا . قال : في منزل من مات أبو هذا الفتى ؟ قال : في منزل فلان بن فلان . قال : وما كان مرضه ؟ قال : كذا وكذا . قال : كم مرض ؟ قال : كذا وكذا قال : فمن كان ممرضه ؟ قال : فلان . قال : فأي يوم مات ؟ ومن غسله ؟ ومن كفنه ؟ وفيما كفنتموه ؟ ومن صلى عليه ؟ ومن أدخله القبر ؟ قال : فلان . فلما سأله عن جميع ما يريد كبر وكبر الناس كلهم أجمعون ، فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا إلا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه ، وأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالرجل إلى الحبس ، ثم دعا بآخر ، فقال له : كلا زعمت أني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى إني إذا لجاهل . فقال : يا أمير المؤمنين ، ما أنا إلا كواحد منهم ، ولقد كنت كارها لقتله . فلما أقر جعل يدعو بواحد واحد ، وكان يقر بالقتل والمال ، ثم دعا بالذي أمر به إلى السجن فأقر أيضا معهم ، فألزمهم المال والدم . فقال شريح : يا أمير المؤمنين ، كيف كان هذا الحكم ؟ قال : إن داود ( عليه السلام ) مر بغلمة وهم يلعبون ، وينادي بعضهم : يا مات الدين ، يا مات الدين ، وغلام يجيبهم ، فدنا داود ( عليه السلام ) ، فقال : يا غلام ، ما اسمك ؟ قال : مات الدين . قال داود ( عليه السلام ) : ومن سماك بهذا الاسم ؟ قال : أمي . قال له داود ( عليه السلام ) : أين أمك ؟ قال : في منزلها . قال داود ( عليه السلام ) : انطلق بنا إلى أمك ، فانطلق به الغلام إلى أمه ، فاستخرجها من منزلها ، فقال لها داود ( عليه السلام ) : يا أمة الله ، ما اسم ابنك هذا ؟ قالت : اسمه مات الدين . فقال لها داود ( عليه السلام ) : ومن سماه بهذا الاسم ؟ قالت : أبوه . قال : وأين أبوه ؟ قالت : مات . قال : وكيف كان سبب موته حتى سماه بهذا الاسم ؟ قالت : إن أباه خرج في سفر ومعه قوم وأنا حامل بهذا الصبي ، فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي ، فسألتهم عنه ، فقالوا : مات ، فسألتهم عن ماله ، فقالوا : ما ترك مالا ، فقلت لهم : فهل أوصاكم بوصية ؟ قالوا : نعم ، زعم أنك حبلى ، فما ولدت من ولد جارية أو غلاما فسميه مات الدين ، فولدت هذا الغلام فسميته كما أمر ولم أحب مخالفته . فقال لها داود ( عليه السلام ) : فهل تعرفين القوم ؟ قالت : نعم . فقال لها داود ( عليه السلام ) : فانطلقي بنا إليهم ، فانطلقت به إليهم ، فاستخرجهم من منازلهم ، فحكم بهذا الحكم فيهم بعينه ، فثبت عليهم المال والدم ، ثم قال لها : يا أمة الله ، سمي ابنك عاش الدين . فقلت : يا سيدي كيف تأخذهم بالمال إن ادعى الغلام أن أباه خلف مائة ألف ، وقال القوم : لا ، بل عشرة آلاف ، أو أقل ، أو أكثر ، فلهؤلاء قول ، ولهذا قول . قال : فإني آخذ خواتيمهم وخاتمه فألقيها في مكان واحد ، ثم أقول : أجيلوا هذه السهام ، فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه ، لأنه سهم الله ، وسهم الله لا يخيب . قال المؤلف : ما في آخر هذه الرواية من العمل بالقرعة مخالف للقواعد الشرعية التي مقتضاها الأخذ بما أقروا به وتحليفهم على الزائد . وفي القاموس - في مادة شرع- : في حديث علي ( عليه السلام ) أن رجلا سافر في صحب له فلم يرجع برجوعهم فاتهم أصحابه فرفعوا إلى شريح ، فسأل أولياء المقتول البينة ، فلما عجزوا ألزم القوم الأيمان ، فأخبروا عليا بحكم شريح ، فقال متمثلا : أوردها سعد وسعد مشتمل * يا سعد لا تروى بها ذاك الإبل ويروى : ما هكذا تورد يا سعد الإبل . ثم قال : إن أهون السقي التشريع ، ثم فرق علي ( عليه السلام ) بينهم وسألهم فأقروا فقتلهم ، أي ما فعله شريح كان هينا ، وكان ينبغي له أن يحتاط ويستبرئ الحال بأيسر ما يحتاط بمثله في الدماء . انتهى . وقال قبل ذلك : التشريع : إيراد الإبل شريعة لا يحتاج معها إلى نزع بالدلو ولا سقي في الحوض . انتهى . فقوله : أهون السقي التشريع مثل استشهد به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لفعل شريح . 
عاشق الحسين
رد: عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1
مُساهمة الجمعة أكتوبر 19, 2012 1:03 pm من طرف عاشق الحسين
الله يبارك بيكم جميعا وشكرا لكم
 

عجائب أحكام أمير المؤمنين (ع) ]ج1

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» من حِكَمْ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)
» كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
» امير المؤمنين وفراق الزهراء
» بعض اقوال امير المؤمنين علي عليه السلام في الايثار
» هل كان امير المؤمنين ينظر والزهراء تظرب وتعصر خلف الباب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات غديرخم :: ائمة أهل البيت :: الأســــــلامـــــــــــــــ والــــــــــمــــجـــــــتـــمــــــــــــــع :: مــواعــــظ وحــكـــم فاتــعـــظ يابــنــي ادم-
انتقل الى: